All legislation

مرسوم Decree No. 14460 18/12/2024

تعديل اسم كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
14460
Date
18/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3142-3143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14460 تاريخ 18/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمادة 17 من قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر بتاريخ 26/12/1961 حول اعتبار مؤسسات التعليم العالي القائمة بتاريخ صدوره مرخصة بكلياتها وبرامجها واختصاصاتها كافة،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 3665 تاريخ 3/2/1967 (تبديل أسماء بعض الكليات والـمعاهد وإضافة كليات ومعاهد وفروع جديدة وتعديل أنظمة بعض الشهادات في جامعة القديس يوسف)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2024 تاريخ 12/11/2024،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم «كلية الآداب والعلوم الإنسانية» في جامعة القديس يوسف في بيروت ليصبح «كلية الآداب والعلوم الإنسانية رامز ج. شاغوري".

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي