المادة 1
يُعدل اسم «كلية الآداب والعلوم الإنسانية» في جامعة القديس يوسف في بيروت ليصبح «كلية الآداب والعلوم الإنسانية رامز ج. شاغوري".
مرسوم Decree No. 14460 18/12/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمادة 17 من قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر بتاريخ 26/12/1961 حول اعتبار مؤسسات التعليم العالي القائمة بتاريخ صدوره مرخصة بكلياتها وبرامجها واختصاصاتها كافة،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 3665 تاريخ 3/2/1967 (تبديل أسماء بعض الكليات والـمعاهد وإضافة كليات ومعاهد وفروع جديدة وتعديل أنظمة بعض الشهادات في جامعة القديس يوسف)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2024 تاريخ 12/11/2024،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024
يرسم ما يأتي:
يُعدل اسم «كلية الآداب والعلوم الإنسانية» في جامعة القديس يوسف في بيروت ليصبح «كلية الآداب والعلوم الإنسانية رامز ج. شاغوري".
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي