المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
118.734.000.000 /ل.ل.
فقط مائة وثمانية عشر مليار وسبعماية وأربعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 6 ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني
الوظيفة 321 ــ الحماية الـمدنية
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
118.734.000.000 /ل.ل.
لتغطية كلفة تعويض الـمثابرة من شهر تشرين الأول لغاية نهاية كانون الأول 2024 سندا الى التعميم الصادر عـن رئيس مجلـس الوزراء رقـم 6/2024 تاريخ 21/3/2024 والتعميم رقم 13/ص1 تاريخ 23/4/2024 حول تعويض الـمثابرة.
فقط مائة وثمانية عشر مليار وسبعماية وأربعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 118.734.000.000 /ل.ل.
فقط مائة وثمانية عشر مليار وسبعماية وأربعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية