All legislation

مرسوم Decree No. 14461 18/12/2024

تعديل تسمية كلية «الفنون» في جامعة الشرق الدولية لتصبح كلية «الفنون والعلوم»

Type
مرسوم · Decree
Number
14461
Date
18/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14461 تاريخ 18/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،

بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/01/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الأذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الإعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة)،

بناء على الـمرسوم رقم 10229 تاريخ 8/4/2013 (الترخيص بإنشاء جامعة العزم للعلوم والفنون)،

بناء على الـمرسوم رقم 13787 تاريخ 16/8/2024 (نقل ترخيص جامعة لبنانية خاصة منشأة بالـمرسوم رقم 10229 تاريخ

8/4/2013)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2024 تاريخ 12/11/2024،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم كلية «الفنون» في جامعة الشرق الدولية ليصبح كلية "الفنون والعلوم".

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي