المادة 1
يُعدل اسم «كلية القديس ك/جاورجيوس للاختصاصات الطبية» في جامعة البلمند ليصبح «كلية الاختصاصات الطبية».
مرسوم Decree No. 14476 18/12/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمادة 17 من قانون تنظيم التعليم العالي في الصادر بتاريخ 26/12/1961 حول اعتبار مؤسسات التعليم العالي القائمة بتاريخ صدوره مرخصة بكلياتها وبرامجها واختصاصاتها كافة،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988 (الترخيص بإنشاء جامعة البلمند التابعة لبطريركية أنطاكية وسائر االـمشرق للروم الأرثوذكس)،
بناء على الـمرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2024 تاريخ 30/9/2924،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024,
يرسم ما يأتي:
يُعدل اسم «كلية القديس ك/جاورجيوس للاختصاصات الطبية» في جامعة البلمند ليصبح «كلية الاختصاصات الطبية».
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي