All legislation

مرسوم Decree No. 14434 09/12/2024

تعيين رئيس الأركان في الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
14434
Date
09/12/2024
Official Gazette
Issue 50, 12/12/2024, p. 2899
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14434 تاريخ 09/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 102/1983 الـمعدّل (قانون الدفاع الوطني)، لا سيما الـمواد (15 و21( منه،

بناء على البنـديـن الأول والثـانـي فـي القــرار رقــم 2/2024 الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 8/2/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعيّـن العميد الركن حسان عودة رئيسا للأركان في الجيش.

المادة 2

يعمل بهذا الـمرسوم من تاريخ اقرار التعيين في مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2024 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل