المادة 1
يعيّـن العميد الركن حسان عودة رئيسا للأركان في الجيش.
مرسوم Decree No. 14434 09/12/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 102/1983 الـمعدّل (قانون الدفاع الوطني)، لا سيما الـمواد (15 و21( منه،
بناء على البنـديـن الأول والثـانـي فـي القــرار رقــم 2/2024 الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 8/2/2024،
يرسم ما يأتي:
يعيّـن العميد الركن حسان عودة رئيسا للأركان في الجيش.
يعمل بهذا الـمرسوم من تاريخ اقرار التعيين في مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2024 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل