إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الإستدعاء الـمقدم من جمعية أجود والـمسجل بالرقم 8598/12 تاريخ 14/12/2022 (الـمتضمن طلب الإجازة بفتح مدرسة خاصة في منطقة التل العقارية (قضاء طرابلس) باسم «مدرسة إشراقة»
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز لجمعية أجود مركزها في منطقة بساتين طرابلس (قضاء طرابلس) بفتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، وللتقوية في بعض الـمواد، وتعليم اللغات والكمبيوتر والرسم والدين والـموسيقى، نهارية، شتائية خارجية، مختلطة مع حق التدريس صيفا على العقار رقم /11/ من منطقة التل العقارية (قضاء طرابلس) بإسم «مدرسة إشراقة»
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً خلال خمس سنوات من إعطائه على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي