All legislation

مرسوم Decree No. 14372 05/12/2024

تعديل الـمرسوم رقم 5155 تاريخ 1/10/2010 (تعديل الأجور والرسوم البريدية)

Type
مرسوم · Decree
Number
14372
Date
05/12/2024
Official Gazette
Issue 50, 12/12/2024, p. 2899-2914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم رقم 14372 تاريخ 05/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 126 تـاريـخ 12/6/1949 وتعديلاته (تنظيم الاصول الادارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد(، لا سيما الـمادتين 281 و283 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5155 تاريخ 1/10/2010 (تعديل الأجور والرسوم البريدية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 16/11/2023،

بناء على إقتراح وزير الاتصالات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 177/ 2023-2024 تاريخ \25/06/2024)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد جداول الأسعار والرسوم والأجور البريدية في النظامين الداخلي والخارجي على مواد الـمراسلات البريدية كما يلي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 2

تحدد الرسوم العائدة لمواد المراسلات كما يلي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 3

تحدد الرسوم والاجور على الطرود البريدية في النظام الداخلي كما يلي:

Text of the article as published, an image

المادة 4

تحدد الرسوم والاجور على الطرود البريدية في النظام الخارجي كما يلي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 5

تحدد تعرفة المواد النقدية في العلاقات الداخلية كما يلي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 6

التعويض عن المراسلات والطرود المسجلة او ذات القيمة المصرح بها في النظام الداخلي كما يلي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 7

1- يحق للـمشغل البريدي أن يصدر فواتيره كما يراه مناسبا سواء في الدولار الأميركي أو بالليرة اللبنانية، وذلك أسوة بشركات النقل بالـمواكبة Fedex, Aramex, DHL الخ...، على أنه يبقى للـمنتفع حرية الدفع بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي.

2 ــ على الـمشغل البريدي أن يسدد الـمستحقات الـمتوجبة عليه للدولة اللبنانية بالدولار الأميركي (Fresh Dolar)، ولا يجوز إجراء أي مقاصة.

المادة 8

تطبق في النظام الخارجي نصوص الاتفاقية البريدية العالـمية الـمقررة في مؤتمر الدوحة 2013 والـمحينة في 2017 لكل ما يعود لـمواد الـمراسلات البريدية.

المادة 9

تطبق في النظام الخارجي نصوص الاتفاقية البريدية العالـمية الـمقررة في مؤتمر الدوحة 2013 لكل ما يعود لـمواد الطرود البريدية ومواد التجارية الإلكترونية.

المادة 10

تحدد بقرار يصدر عن وزير الاتصالات، علاوات الرسوم الجوية على الـمراسلات والطرود البريدية على أسس نصوص الاتفاقات البريدية العالـمية وأنظمتها.

المادة 11

تعتمد نشرة أسعار حقوق السحب الخاصة والعملات الأجنبية الصادرة عن مصرف لبنان شهريا في «معاملات سحب ودفع الحوالات البريدية الخارجية»، وفي تسوية الحسابات الدولية ومقاصة النفقات الختامية بين لبنان والإدارات الأعضاء في الاتحاد البريدي العالـمي.

المادة 12

1- يحدد بقرار يصدر عن الـمدير العام للبريد متوسط سعر «حق السحب الخاص» بالعملة اللبنانية الـمتوجب اعتماده في تنظيم جداول التعرفة وفقا لنشرات أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف لبنان خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ تنظيم هذه الجداول. ويعاد النظر بمتوسط سعر هذا الحق عندما تزيد نسبة التقلبات في سعر صرف الليرة اللبنانية عن 15% (خمسة عشر بالـمائة) من القيمة التي كانت عليها عند تنظيم جداول التعرفة.

كما يتعمد الـمتوسط الـمذكور أعلاه في تسوية الحسابات الدولية ومقاصة النفقات الختامية وفي معاملات سحب ودفع الحوالات البريدية الخارجية.

2- تعمم الـمديرية العامة للبريد جداول التعرفة البريدية بالعملة اللبنانية على جميع الـمكاتب والوكالات البريدية، ويجير الكسر الحاصل عند التحويل من حق السحب الخاص الى العملة اللبنانية الى الرقم الأعلى أو الأدنى في حدود 1.000 ل.ل. (الألف ليرة لبنانية).

3- في حال تعديل متوسط سعر «حق السحب الخاص» وفقا لـما هو مبين في الفقرة الأولى أعلاه، يحدد الـمدير العام للبريد تبعا لذلك، وبقرار منه، الرسوم والأجور البريدية الجديدة بالعملة اللبنانية الـمذكورة في الجداول الـمبينة في هذا الـمرسوم.

المادة 13

تطبق على مواد الـمراسلات والطرود البريدية في النظام الداخلي الأوزان والقياسات الـمنصوص عنها في النظام الخارجي.

المادة 14

تنفذ أحكام هذا الـمرسوم وتستوفى الأجور والرسوم الـمذكورة فيه اعتبارا من أول الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 15

تلغى جميع الأحكام الـمخالفة لأحكام هذا الـمرسوم أو غير الـمتفقة ومضمونه.

المادة 16

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإتصالات الإمضاء: جوني القرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل