إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة سوسن محمد امين الشربجي الـمسجل بالرقم 5804/12 تاريخ 24/7/2023 والـمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في بشامون العقارية (قضاء عاليه) باسم «مدرسة زاد مودرن سكول»,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيدة سوسن محمد امين الشربجي الـمولودة العام 1982 في بيروت فتح مدرسة خـاصـة كامـلـة الـمراحل وللتقوية في بعض الـمواد وتعليم اللغات والكمبيوتر والـموسيقى والرسم شتائية، مختلطة، خارجية، مع حق التدريس صيفا على العقار رقم /1385/ من منطقة بشامون العقارية (قضاء عاليه) ملك السيد محمد علي حسن والسيدة سيلفا محمد حسن بإسم «مدرسة زاد مودرن سكول»
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي