إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الإسـتـدعـاء الـمقدم من السيد اسماعيل سالـم الرافعي والـمسـجـل بـالرقم 9732/12 تاريخ 21/12/2023 والـمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل في منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) بإسم «مدرسة طيبة»,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد اسماعيل سالـم الرافعي الـمولود العام 1998 في برلين بفتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، وللتقوية في بعض الـمواد وتعليم اللغات والكمبيوتر والدين، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة مع حق التدريس صيفا على العقار رقم /4057/ من منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) بإسم «مدرسة طيبة»
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي