All legislation

مرسوم Decree No. 14436 09/12/2024

إعطاء وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
14436
Date
09/12/2024
Official Gazette
Issue 51, 19/12/2024, p. 3031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14436 تاريخ 09/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة بقيمة 3000 مليار ل.ل. فقط ثلاثة آلاف مليار ليرة لبنانية.

الغاية من السلفة: متابعة تنفيذ الخطة التي عرضها وزير التربية والتعليم العالي في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023 ودفع حوافز مالية لأفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي والـمهني والجامعة اللبنانية.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة برصد إعتماد يُلحظ لهذه الغاية في الـموازنة العامة لوزارة التربية والتعليم العالي للعام 2026 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقب عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في وزارة التربية والتعليم العالي، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل