إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/12/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة بقيمة 3000 مليار ل.ل. فقط ثلاثة آلاف مليار ليرة لبنانية.
الغاية من السلفة: متابعة تنفيذ الخطة التي عرضها وزير التربية والتعليم العالي في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023 ودفع حوافز مالية لأفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي والـمهني والجامعة اللبنانية.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة برصد إعتماد يُلحظ لهذه الغاية في الـموازنة العامة لوزارة التربية والتعليم العالي للعام 2026 .
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقب عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في وزارة التربية والتعليم العالي، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل