المادة 1
تعدل مدة دراسة اختصاصات «علـم النطق» و«العلاج الفيزيائي» و«البصريات وقياس النظر» على مستوى برنامج الكالوريوس من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات.
مرسوم Decree No. 14477 18/12/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعدديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)، لاسيما الـمادة 17 منه،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2024 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على القانون رقم 122 تاريخ 29/3/2019 (تنظيم مهنة تقويم النطق)،
بناء على القانون رقم 121 تاريخ 29/3/2019 (تنظيم مهنة البصريات وقياس النظر)،
بناء على القانون رقم 8 تاريخ 20/2/1978 (تنظيم مهنة العلاج الفيزيائي)،
بناء على الـمرسوم رقم 786 تاريخ 5/10/2007 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص العلاج الفيزيائي)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2024 تاريخ 12/11/2024،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024
يرسم ما يأتي:
تعدل مدة دراسة اختصاصات «علـم النطق» و«العلاج الفيزيائي» و«البصريات وقياس النظر» على مستوى برنامج الكالوريوس من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات.
تعدل البرامج وخطة الدراسة العائدة لهذه الاختصاصات وفقا للـمادة السابقة وبما يتوافق مع الـمتطلبات الأكاديمية والنواتج التعليمية/التعلمية للبرامج.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي