All legislation

مرسوم Decree No. 14477 18/12/2024

تعديل مدة دراسة اختصاصات «علـم النطق» و«العلاج الفيزيائي» و«البصريات وقياس النظر» على مستوى برنامج البكالوريوس من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات

Type
مرسوم · Decree
Number
14477
Date
18/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14477 تاريخ 18/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعدديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)، لاسيما الـمادة 17 منه،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2024 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على القانون رقم 122 تاريخ 29/3/2019 (تنظيم مهنة تقويم النطق)،

بناء على القانون رقم 121 تاريخ 29/3/2019 (تنظيم مهنة البصريات وقياس النظر)،

بناء على القانون رقم 8 تاريخ 20/2/1978 (تنظيم مهنة العلاج الفيزيائي)،

بناء على الـمرسوم رقم 786 تاريخ 5/10/2007 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص العلاج الفيزيائي)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2024 تاريخ 12/11/2024،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل مدة دراسة اختصاصات «علـم النطق» و«العلاج الفيزيائي» و«البصريات وقياس النظر» على مستوى برنامج الكالوريوس من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات.

المادة 2

تعدل البرامج وخطة الدراسة العائدة لهذه الاختصاصات وفقا للـمادة السابقة وبما يتوافق مع الـمتطلبات الأكاديمية والنواتج التعليمية/التعلمية للبرامج.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي