All legislation

مرسوم Decree No. 14382 06/12/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام ـ الاعلام لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14382
Date
06/12/2024
Official Gazette
Issue 50, 12/12/2024, p. 2915
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14382 تاريخ 06/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

2.400.000.000 /ل.ل.

فقط ملياران وأربعماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 17 ــ وزارة الاعلام

الفصل 1 ــ الاعلام

الوظيفة 851 ــ الادارة والرقابة الخاصة بخدمات الإذاعة والتلفزيون والنشر

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 3 ــ نقل وانتقال

النبذة 1 ــ نقل وانتقال في الداخل

2.400.000.000 /ل.ل.

لتغطية الحوادث والاخبار والنشاطات خلال العدوان الإسرائيلي

فقط ملياران وأربعماية مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 2.400.000.000 /ل.ل.

فقط ملياران وأربعماية مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإعلام الإمضاء: زياد الـمكاري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل