All legislation

مرسوم Decree No. 14537 22/12/2024

إبرام وثيقة اتفاقية مشروع بين وزارة البيئة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والـمتضمنة هبة من مرفق البيئة العالـمي GEF-TF0C5743 لتنفيذ مشروع «إدارة مخاطر حرائق الغابات في الـمناطق الطبيعية الـمعرضة للخطر في لبنان»

Type
مرسوم · Decree
Number
14537
Date
22/12/2024
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2025, p. 26-49
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 14537 تاريخ 22/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء عى قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لاسيما الـمادة الأولى منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقــم 324 تــاريــخ 15/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لسنة 2024)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) لا سيما البند 9 من الـمادة الثانية منه،

بناء على قـرار مجلـس الوزراء رقــم 52 تــاريــخ 6/10/2020 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من أصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،

بناء على كـتـاب مـرفـق البـيـئـة العالـمي تــاريــخ 18/7/2024 الـمتضمن الـموافقة على تمويل الـمشروع الكامل،

بناء على وثيقة اتفاقية مشروع الهبة الـموقعة بين وزارة البيئة والبنك الدولي بتاريخ 18/10/2024 والـمتعلقة بتنفيذ مشروع «إدارة مخاطر حرائق الغابات في الـمناطق الطبيعية الـمعرضة للخطر في لبنان» وجميع الـمستندات الـمتعلقة بها،

بناء على اقتراح وزيري البيئة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قبول الهبة وتكليف وزير البيئة التوقيع على وثيقة اتفاقية الهبة في القرار رقم 55 تاريخ 11/9/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُبرمت وثيقة اتفاقية الـمشروع الـمرفقة ربطا والـموقعة بين وزارة البيئة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بـصـفـتـه الـوكـالـة التنفيذية لـمرفق البيئة العالـمي بـتـاريـخ 18/10/2024 والـمتضمنة هبة بـقـيـمـة /3.458.000/ د.أ. (فقط ثلاثة ملايين وأربعمئة وثمانية وخمسون ألف دولار أميركي) أي ما يوازي /309.491.000.000/ ل.ل. (فقط ثلاثماية وتسعة مليار وأربعمئة وواحد وتسعون مليون ليرة لبنانية)، مقدمة من مرفق البيئة العالـمي عبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير GEF-TF0C5 لتنفيذ مشروع «إدارة مخاطر حرائق الغابات في الـمناطق الطبيعية الـمعرضة للخطر في لبنان».

المادة 2

تمتد فترة عمل الـمشـروع لغاية 31/07/2028 .

المادة 3

تقوم الجهة الـمانحة أي مرفق البيئة العالـمي بتحويل عبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير مبلغ /3.458.000/ د.أ. (فقط ثلاثة ملايين وأربعمئة وثمانية وخمسون ألفا دولار أميركي) كحد أقصى، أي ما يوازي /309.491.000.000/ ل.ل. (فقط ثلاثماية وتسعة مليار وأربعمئة وواحد وتسعون مليون ليرة لبنانية)، الى حساب التبرعات والهبات لصالح الخزينة اللبنانية.

المادة 4

: تقيد قيمة الهبة في قسم الواردات من الـموازنة العامة بحسب الـمبالغ النقدية التي ستحول الى حساب التبرعات والهبات لصالح الخزينة اللبنانية وذلـك خـلال مدة تنفيذ الـمشروع وفقا لـما يلي:

الجزء الأول ــ الإيرادات والحاصلات الأخرى

الباب الثاني ــ الإيرادات غير الضريبية

الفصل 29 ــ الإيرادات غير الضريبية الـمختلفة

البند 295 ــ الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 ــ هبات جارية من منظمات دولية

المادة 5

تفتح وزارة الـمالية خلال مدة تنفيذ الـمشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة الـمالية الجارية و/أو في موازنات السنوات الـمالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للـمبالغ النقدية خلال السنة الـمالية من الجهة الـمانحة الى حساب التبرعات والهبات لصالح الخزينة اللبنانية على ألا تتعدى السقوف الـمدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي:

الجزء 1 ــ الجز الأول

الباب 21 ــ وزارة البيئة

الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للبيئة

الوظيفة 551 ــ إدارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

)مساهمة مالية لوحدة إدارة مشروع «إدارة مخاطر حرائق الغابات في الـمناطق الطبيعية الـمعرضة للخطر في لبنان»(

الـمجموع العام: فقط /309.491.000.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /3.458.000/ دولار أميركي (ثلاثماية وتسعة مليار وأربعمئة وواحد وتسعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 6

تقوم وزارة الـمالية بتحويل مبلغ الهبة الى الحساب الخاص بالـمشروع وفقا للأصول القانونية الـمعمول بها وذلك بحسب العملة التي وردت من الجهة الـمانحة أو بحسب العملة التي تحددها هذه الجهة.

المادة 7

إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات الـمشروع أو على حساب نفقاته.

المادة 8

يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة الـمالية للهبة النقدية والـمبينة في الـمادة الخامسة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية الـمحوّلة كحد أقصى من أصل الهبة الى حساب التبرعات والهبات لصالح الخزينة اللبنانية، والـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 9

يحق لوزارة البيئة أن تدفع للعاملين لديها من موظفين ومتعاقدين وأجراء، عن الأعمال التي يقومون بها لصالح الـمشروع، من الأموال الـمقدمة ضمن الهبة، على أن يكون قد سبق وكلفوا وفقا للأصول للقيام بهذه الأعمال، وذلك ضمن الأسس والـمعايير التالية مجتمعة:

أ. أن يكون العمل عارضا مؤقتا لا يتصف بالاستمرار الـمنظم.

ب. ألا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي.

ت. ألا يتقاضى عنه راتبا أو أجرا دوريا.

ث. أن يكون الأجر على أساس العمل الـمطلوب أو الخدمة الـمؤدة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا.

ج. ألا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك الـمشاريع.

ح. ألا تكون لهذه الـمشاريع علاقة بعمل الـموظف الأساسي أو أنها تخضع لرقابته أو رقابة الادارة التي يعمل لديها.

خ. ألا تكون موازنة تلك الـمشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية، والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

المادة 10

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير البيئة الإمضاء: ناصر ياسين وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل