All legislation

مرسوم Decree No. 14385 06/12/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام ـ الاعلام لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14385
Date
06/12/2024
Official Gazette
Issue 50, 12/12/2024, p. 2915-2916
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14385 تاريخ 06/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

600.000.000 /ل.ل.

فقط ستماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 17 ــ وزارة الاعلام

الفصل 1 ــ الاعلام

الوظيفة 851 ــ الادارة والرقابة الخاصة بخدمات الإذاعة والتلفزيون والنشر

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 9 ــ نفقات شتى

النبذة 1 ــ رسوم وضرائب مختلفة

600.000.000 /ل.ل.

لتغطية نفقات ايجار مكتب الوكالة الوطنية للاعلام في مطار بيروت الدولي عن العام 2024 .

فقط ستماية مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 600.000.000 /ل.ل.

فقط ستماية مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإعلام الإمضاء: زياد الـمكاري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل