المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
600.000.000 /ل.ل.
فقط ستماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 17 ــ وزارة الاعلام
الفصل 1 ــ الاعلام
الوظيفة 851 ــ الادارة والرقابة الخاصة بخدمات الإذاعة والتلفزيون والنشر
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 9 ــ نفقات شتى
النبذة 1 ــ رسوم وضرائب مختلفة
600.000.000 /ل.ل.
لتغطية نفقات ايجار مكتب الوكالة الوطنية للاعلام في مطار بيروت الدولي عن العام 2024 .
فقط ستماية مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 600.000.000 /ل.ل.
فقط ستماية مليون ليرة لبنانية