All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1798 09/12/2024

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة فارس وماري الصياح» مركزها: عين الخروبة ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1798
Date
09/12/2024
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2025, p. 49-50
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1798 تاريخ 09/12/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رابطة فارس وماري الصياح» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 16913 تاريخ 5/12/2023

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«رابطة فارس وماري الصياح»

مركزها: عين الخروبة ــ منطقة عين الخروبة العقارية ــ العقار رقم 228 ــ قضاء الـمتن.

غايتها: ـ إنّ أهداف وغايات الرابطة تشمل بشكل رئيسي:

1 ــ جميع أبناء عائلة آل فارس وماري الصياح والإهتمام بجميع أمورهم.

2 ــ تعزيز وتنمية التعاون بين ابناء العائلة وبناتها ومن ينتسب اليها، والسهر على مصالحهم ورعاية شؤونهم.

3 ــ القيام بالـمشاريع الانمائية والاجتماعية في سبيل خدمة العائلة.

4 ــ ترسخ الروح الوطنية والسعي لتوحيد الكلـمة بين افراد العائلة.

5 ــ تقديم مساعدات اجتماعية وثقافية للـمنتسبين من العائلة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

الـمطران د. نبيل فارس الصياح

جوليان اميل الصياح

ايلي نعيم الصياح

نبيل جميل الصياح

داود فارس الصياح

ماري اميل الصياح

عماد فؤاد الصياح

د. داني نعيم الصياح

ناجي جميل الصياح

ايلي عصام الصياح

نور فؤاد الصياح

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمطران الدكتور نبيل فارس الصياح.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي