المادة 1
ينقل حرم جامعة البلـمند في بيروت من منطقة الرميل العقارية إلى العقارين رقم 47 ورقم 886 في منطقة الدكوانة العقارية.
مرسوم Decree No. 14480 18/12/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)، لاسيما الـمادة 17 منه،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2024 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،
بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو بإستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 2372 تاريخ 25/3/1943 (فتح مدرسة للفنون الجميلة تدعى الإكاديمية اللبنانية)،
بناء على الـمرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988 (الترخيص بإنشاء جامعة البلـمند التابعة لبطريركية أنطاكية وسائر الـمشرق للروم الأرثوذكس)،
بناء على الـمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2024 تاريخ 12/11/2024،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024
يرسم ما يأتي:
ينقل حرم جامعة البلـمند في بيروت من منطقة الرميل العقارية إلى العقارين رقم 47 ورقم 886 في منطقة الدكوانة العقارية.
يعتمد حرم جامعة البلـمند في بيروت كمركز رئيسي لكلية الصحة العامة وعلومها وللأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي