All legislation

مرسوم Decree No. 14489 18/12/2024

تعديل تسمية اختصاص «علـم النطق» في مستوى البكالوريوس في كلية الصحة العامة في الجامعة الإسلامية في لبنان لتصبح «تقويم النطق»

Type
مرسوم · Decree
Number
14489
Date
18/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3145-3146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14489 تاريخ 18/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 8600 تاريخ 12/6/1996 (الترخيص بإنشاء مؤسسة للتعليم العالي باسم الجامعة الإسلامية في لبنان)،

بناء على الـمرسوم رقم 1112 تاريخ 31/7/2017 (الترخيص للجامعة الإسلامية في لبنان باستحداث كلية العلوم التمريضية والصحية)، الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 8849 تاريخ 25/2/2022 (الترخيص بتعديل تسمية كلية العلوم التمريضية والصحية في الجامعة الإسلامية في لبنان لتصبح كلية الصحة العامة)،

بناء على القرار رقم 399/م/2021 تاريخ 31/8/2021 (الترخيص للجامعة الإسلامية في لبنان بمباشرة التدريس في اختصاص إجازة في علـم النطق)،

بناء على القرار رقم 798/م/2024 تاريخ 15/10/2024 (تعديل تسمية اختصاص «علـم النطق» في مستوى البكالوريوس في كلية الصحة العامة في الجامعة الإسلامية في لبنان لتصبح "تقويم النطق")،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2023 تاريخ 4/12/2023

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم اختصاص «علـم النطق» في مستوى البكالوريوس في كلية الصحة العامة في الجامعة الإسلامية في لبنان ليصبح "تقويم النطق".

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي