المادة 1
يُعدل اسم اختصاص «علـم النطق» في مستوى البكالوريوس في كلية الصحة العامة في الجامعة الإسلامية في لبنان ليصبح "تقويم النطق".
مرسوم Decree No. 14489 18/12/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 8600 تاريخ 12/6/1996 (الترخيص بإنشاء مؤسسة للتعليم العالي باسم الجامعة الإسلامية في لبنان)،
بناء على الـمرسوم رقم 1112 تاريخ 31/7/2017 (الترخيص للجامعة الإسلامية في لبنان باستحداث كلية العلوم التمريضية والصحية)، الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 8849 تاريخ 25/2/2022 (الترخيص بتعديل تسمية كلية العلوم التمريضية والصحية في الجامعة الإسلامية في لبنان لتصبح كلية الصحة العامة)،
بناء على القرار رقم 399/م/2021 تاريخ 31/8/2021 (الترخيص للجامعة الإسلامية في لبنان بمباشرة التدريس في اختصاص إجازة في علـم النطق)،
بناء على القرار رقم 798/م/2024 تاريخ 15/10/2024 (تعديل تسمية اختصاص «علـم النطق» في مستوى البكالوريوس في كلية الصحة العامة في الجامعة الإسلامية في لبنان لتصبح "تقويم النطق")،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2023 تاريخ 4/12/2023
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024
يرسم ما يأتي:
يُعدل اسم اختصاص «علـم النطق» في مستوى البكالوريوس في كلية الصحة العامة في الجامعة الإسلامية في لبنان ليصبح "تقويم النطق".
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي