All legislation

مرسوم Decree No. 14430 06/12/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية ـ الـمديرية العامة للشؤون الاجتماعية لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14430
Date
06/12/2024
Official Gazette
Issue 50, 12/12/2024, p. 2916-2917
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14430 تاريخ 06/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

14.635.500.000 /ل.ل.

فقط أربعة عشر مليار وستماية وخمسة وثلاثون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 24 ــ وزارة الشؤون الاجتماعية

الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشؤون الاجتماعية

الوظيفة 1011 ــ الـمرض

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

153.000.000 /ل.ل.

لتغطية بدل تعويض اللجان الادارية عن ستة اشهر من العام 2024 سندا للـمرسوم رقم 13618 تاريخ 10/7/2024 للـموظفين في لجنة الادوية

فقط مائة وثلاثة وخمسون مليون ليرة لبنانية

الوظيفة 1012 ــ العجز

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

153.000.000 /ل.ل.

لتغطية بدل تعويض اللجان الادارية عن ستة اشهر من العام 2024 سندا للـمرسوم رقم 13618 تاريخ 10/7/2024 للـموظفين في البرنامج الوطني لتأمين حقوق ذوي الاحتياجات الإضافية

فقط مائة وثلاثة وخمسون مليون ليرة لبنانية

الوظيفة 1041 ــ تقديمات عائلية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

153.000.000 /ل.ل.

لتغطية بدل تعويض اللجان الادارية عن ستة اشهر من العام 2024 سندا للـمرسوم رقم 13618 تاريخ 10/7/2024 للـموظفين في البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرا

فقط مائة وثلاثة وخمسون مليون ليرة لبنانية

الوظيفة 1046 ــ مساعدات للاطفال والشباب

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

153.000.000 /ل.ل.

لتغطية بدل تعويض اللجان الادارية عن ستة اشهر من العام 2024 سندا للـمرسوم رقم 13618 تاريخ 10/7/2024 للـموظفين في البرنامج الوطني لحماية الاسرة والطفولة

فقط مائة وثلاثة وخمسون مليون ليرة لبنانية

الفقرة 2 ــ مساهمات لغير القطاع العام

البنذة 1 ــ مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح

153.000.000 /ل.ل.

لتغطية بدل تعويض اللجان الادارية عن ستة اشهر من العام 2024 سندا للـمرسوم رقم 13618 تاريخ 10/7/2024 للـموظفين في مخيمات العمل التطوعي

فقط مائة وثلاثة وخمسون مليون ليرة لبنانية

الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

153.000.000 /ل.ل.

لتغطية بدل تعويض اللجان الادارية عن ستة اشهر من العام 2024 سندا للـمرسوم رقم 13618 تاريخ 10/7/2024 للـموظفين في البرنامج الوطني للتأهيل والتدريب والوقاية

فقط مائة وثلاثة وخمسون مليون ليرة لبنانية

النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

9.102.000.000 /ل.ل.

لتغطية بدل تعويض اللجان الادارية عن ستة اشهر من العام 2024 سندا للـمرسوم رقم 13618 تاريخ 10/7/2024 للـموظفين في مراكز الخدمات الانمائية

فقط تسعة مليارات ومائة وإثـنان مليون ليرة لبنانية

الفقرة 2 ــ مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح

4.615.500.000 /ل.ل.

لتغطية بدل تعويض اللجان الادارية عن ستة اشهر من العام 2024 سندا للـمرسوم رقم 13618 تاريخ 10/7/2024 للـموظفين في الـمشاريع الاجتماعية والصحية بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية

فقط أربعة مليارات وستماية وخمسة عشر مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 14.635.500.000 /ل.ل.3

فقط أربعة عشر مليار وستماية وخمسة وثلاثون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الإجتماعية الإمضاء: هكتور الحجار وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل