ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
«مركز بيروت الـمجتمعي» {Beirut Community Center}
والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 1700 تاريخ 1/2/2023
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: الحازمية ــ طريق الشام ــ العقار رقم 2705 ــ القسم رقم 19 ــ بناية بندر ــ ملك بندر ــ الطابق الثالث ــ قضاء بعبدا.
غايتها: ــ تهدف الجمعية الى خلق مرونة مجتمعية مستدامة عبر انشاء مركز مجتمعي يسعى الى دعم افراد الـمجتمع من خلال اشراك الـمستفيدين في الـمشاريع التنموية التي ستقوم بها والعمل على تنمية قدرات الفرد على الـمستويين الشخصي والـمجتمعي لاسيما البرامج الـمخصصة لأفراد الـمجتمعات الـمحرومة والضعيفة، وذلك بمعايير جودة عالية، وسياسات حماية، ومقاربات مهنية مع مستشارين محترفين، وتشمل على سبيل الـمثال لا الحصر برامج التماسك الاجتماعي وتمكين الـمرأة وحملات التوعية الـمجتمعية الـمجانية.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
القاضي نسيب فيليب ايليا
فادي نصر نصر
جوزيف جورج حاتم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: القاضي نسيب فيليب ايليا.
«مركز بيروت الـمجتمعي» {Beirut Community Center}
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الأول 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي