المادة 1
يفوض الى الـمدراء العامين والـمحافظين والـمدراء ورؤساء الاجهزة التالية اسماؤهم، بالاضافة الى مهامهم الاساسية الـمنصوص عليها في القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء صلاحية:
ــ البت بالصفقات التي تُعقد بموجب فاتورة والتي لا تتجاوز سقفا ماليا محددا ب /1.500.000.000/ مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية وفقا للـمادة /47/ من قانون الشراء العام في لبنان الـمعدلة بالـمرسوم رقم 14063 تاريخ 3/10/2024:
1 ــ مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان
2 ــ مدير عام الأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري
3 ــ مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين السيدة فاتن يونس
4 ــ مدير عام الأحوال الشخصية بالتكليف السيدة رودينا مرعب
5 ــ مدير عام الادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف السيدة فاتن ابو حسن
6 ــ مدير عام الدفاع الـمدني بالتكليف العميد نبيل فرح
7 ــ مدير الادارة الـمشتركة بالتكليف السيدة نجوى سويدان
8 ــ محافظة مدينة بيروت القاضي مروان عبود
9 ــ مدير عام هيئة ادارة السير والآليات والـمركبات بالتكليف القاضي مروان عبود
10 ــ محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي
11 ــ محافظة لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا
12 ــ محافظ لبنان الجنوبي السيد منصور ضو
13 ــ محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده
14 ــ محافظ عكار السيد عماد اللبكي
15 ــ محافظ بعلبك الهرمل السيد بشير خضر
16 ــ محافظ النبطية بالتكليف د. هويدا الترك
17 ــ امين سر مجلس الأمن الداخلي الـمركزي بالوكالة العميد سامي ناصيف
18 ــ قائد جهاز أمن الـمطار بالوكالة العميد الركن فادي كفوري
19 ــ مسير أمور إدارة مركز تدريب تعزيز أمن الـمطار العميد احمد عاكوم
20 ــ رئيس الجهاز الخاص باعتراض الـمخابرات الهاتفية العقيد الـمهندس خالد يوسف