All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1693 18/11/2024

تأسيس جمعية بإسم: «رعاية شوارد صور» "Welfare for Sour Strayz" مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1693
Date
18/11/2024
Official Gazette
Issue 50, 12/12/2024, p. 2919-2920
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1693 تاريخ 18/11/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«رعاية شوارد صور» "Welfare for Sour Strayz" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9543 تاريخ 13/6/2022

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

الـمادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: صور ــ دوار ابو ديب ــ العقار رقم 1349 ــ القسم رقم 9 ــ بناية فرج ــ الطابق الأول.

غايتها: ان الهدف الاسمى الذي تسعى اليه الجمعية هو العناية بالحيوانات الشاردة والضالة ورعايتها والحفاظ عليها كون الحيوان كائن ومخلوق يتألـم ويعاني من الاهمال والظلـم والقتل، والـمحافظة على وجوده هو تماهي مع الطبيعة البشرية في الرعاية والاهتمام والـمحافظة، وللجمعية في ذلك:

1 ــ انشاء مركز رعاية وايواء للشوارد.

2 ــ الاستعانة بخيرات الطب البيطري.

3 ــ التواصل مع الجمعيات والـمؤسسات التي تكون اهدافها متقاطعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع اهداف الجمعية.

4 ــ التواصل مع البلديات والوزارات وكل من يستطيع ان يشارك أو يمول اهداف الجمعية في رعاية الشوارد والحيوانات.

5 ــ اقامة الندوات لرفع مستوى الوعي لدى العامة لاهمية الحفاظ على الحيوانات الشاردة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

فراس منيف فرج

رنا علي كنعان

دانيه مصطفى حيدر

ليليان فيليب بسما

ربيع علي يحفوفي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فراس منيف فرج.

الـمادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

الـمادة الثالثة: ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

الـمادة الرابعة: يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

«رعاية شوارد صور» {Welfare for Sour Strayz}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي