المادة 1
الـمادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: صور ــ دوار ابو ديب ــ العقار رقم 1349 ــ القسم رقم 9 ــ بناية فرج ــ الطابق الأول.
غايتها: ان الهدف الاسمى الذي تسعى اليه الجمعية هو العناية بالحيوانات الشاردة والضالة ورعايتها والحفاظ عليها كون الحيوان كائن ومخلوق يتألـم ويعاني من الاهمال والظلـم والقتل، والـمحافظة على وجوده هو تماهي مع الطبيعة البشرية في الرعاية والاهتمام والـمحافظة، وللجمعية في ذلك:
1 ــ انشاء مركز رعاية وايواء للشوارد.
2 ــ الاستعانة بخيرات الطب البيطري.
3 ــ التواصل مع الجمعيات والـمؤسسات التي تكون اهدافها متقاطعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع اهداف الجمعية.
4 ــ التواصل مع البلديات والوزارات وكل من يستطيع ان يشارك أو يمول اهداف الجمعية في رعاية الشوارد والحيوانات.
5 ــ اقامة الندوات لرفع مستوى الوعي لدى العامة لاهمية الحفاظ على الحيوانات الشاردة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
فراس منيف فرج
رنا علي كنعان
دانيه مصطفى حيدر
ليليان فيليب بسما
ربيع علي يحفوفي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فراس منيف فرج.
الـمادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
الـمادة الثالثة: ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
الـمادة الرابعة: يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
«رعاية شوارد صور» {Welfare for Sour Strayz}