All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1826 16/12/2024

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 1266 تاريخ 4/9/2024 للجمعية الـمسماة: «جمعية أصدقاء شحيم» مركزها: شحيم ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1826
Date
16/12/2024
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2025, p. 51
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1826 تاريخ 16/12/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 1266 تـــاريـــخ 4/9/2024

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية أصدقاء شحيم» الـمتعلق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 12333 تاريخ 8/10/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة:

«جمعية أصدقاء شحيم» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1266 تاريخ 4/9/2024

وأصبح على النحو التالي:

إسمها: «جمعية لبّـي النداء الخيرية شحيم»

بدلاً من:

«جمعية أصدقاء شحيم»

المادة 2

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي