المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«مؤسسة بسام طرابلسي لخدمة وتنظيف مساجد أهل السنّة في لبنان»
مركزها: طرابلس ــ شارع الـمئـتين ــ منطقة بساتين طرابلس العقارية ــ العقار رقم 617 ــ القسم رقم 26 ــ بناية فتال ــ ملك عبدالله بسام طرابلسي ــ الطابق الخامس.
غايتها: 1 ــ خدمة وتنظيف مساجد أهل السنّة في لبنان والعناية بها وترميمها وتأثيثها.
2 ــ تقديم الـمساعدات الإجتماعية والعائلية والطبية والتربوية للـمحتاجين من أئمة الـمساجد وخدمتها وعائلاتهم والأرامل والأيتام والـمعوزين.
3 ــ الـمساهمة في فتح وإنشاء مستوصفات طبية ورعاية الأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة.
4 ــ خدمة وتنظيف وترميم وتجميل مقابر الـمسلـمين السنّة والعناية بها وبالأشجار والـمزروعات الـموجودة فيها وترميم أسوارها وتأمين مستلزماتها.
5 ــ إطلاق العمل الخيري في سبيل الـمصلحة العامة لتحسين الوضع الإجتماعي للفرد.
6 ــ الـمساهمة في تعميق أواصر العلاقات الإجتماعية بين أفراد الـمجتمع وتعزيز مفهوم التكافل الإجتماعي وشرح أهداف الزكاة والحثّ على إخراجها.
7 ــ تعليم وتحفيظ القرآن الكريم وإعطاء الدروس الدينية والتوعية لـمكافحة الإرهاب.
8 ــ إنشاء وفتح مدارس للتعليم بعد الإستحصال على التراخيص اللازمة من الـمراجع الـمختصة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
بسام مصطفى الطرابلسي
فايز محمود زفتاوي
خالد محمد مراد
دلال علي بولاد
مروى عادل بيضا
جناح راكز الحسين
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام مصطفى الطرابلسي.