All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1699 19/11/2024

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة بسام طرابلسي لخدمة وتنظيف مساجد أهل السنّة في لبنان» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1699
Date
19/11/2024
Official Gazette
Issue 50, 12/12/2024, p. 2920-2921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1699 تاريخ 19/11/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مؤسسة بسام طرابلسي لخدمة وتنظيف مساجد أهل السنّة في لبنان» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 8317 تاريخ 8/6/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«مؤسسة بسام طرابلسي لخدمة وتنظيف مساجد أهل السنّة في لبنان»

مركزها: طرابلس ــ شارع الـمئـتين ــ منطقة بساتين طرابلس العقارية ــ العقار رقم 617 ــ القسم رقم 26 ــ بناية فتال ــ ملك عبدالله بسام طرابلسي ــ الطابق الخامس.

غايتها: 1 ــ خدمة وتنظيف مساجد أهل السنّة في لبنان والعناية بها وترميمها وتأثيثها.

2 ــ تقديم الـمساعدات الإجتماعية والعائلية والطبية والتربوية للـمحتاجين من أئمة الـمساجد وخدمتها وعائلاتهم والأرامل والأيتام والـمعوزين.

3 ــ الـمساهمة في فتح وإنشاء مستوصفات طبية ورعاية الأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة.

4 ــ خدمة وتنظيف وترميم وتجميل مقابر الـمسلـمين السنّة والعناية بها وبالأشجار والـمزروعات الـموجودة فيها وترميم أسوارها وتأمين مستلزماتها.

5 ــ إطلاق العمل الخيري في سبيل الـمصلحة العامة لتحسين الوضع الإجتماعي للفرد.

6 ــ الـمساهمة في تعميق أواصر العلاقات الإجتماعية بين أفراد الـمجتمع وتعزيز مفهوم التكافل الإجتماعي وشرح أهداف الزكاة والحثّ على إخراجها.

7 ــ تعليم وتحفيظ القرآن الكريم وإعطاء الدروس الدينية والتوعية لـمكافحة الإرهاب.

8 ــ إنشاء وفتح مدارس للتعليم بعد الإستحصال على التراخيص اللازمة من الـمراجع الـمختصة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

بسام مصطفى الطرابلسي

فايز محمود زفتاوي

خالد محمد مراد

دلال علي بولاد

مروى عادل بيضا

جناح راكز الحسين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام مصطفى الطرابلسي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 2024 وزير الداخلية والبلديات3 بسام مولوي