ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية سوق زمان» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3338 تاريخ 14/3/2024،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية سوق زمان»
مركزها: بشمزين ــ الشارع الرئيسي ــ ملك وليد سعيد نجار ــ قضاء الكورة.
غايتها: أهداف جمعية سوق زمان هي تعزيز وخلق الفرص للـمزارعين ولأصحاب الحرف، وتمكين السيدات والافراد الـمقيمين في بشمزين والقرى الـمجاورة لها، من خلال:
1 ــ تشجيع وتصريف منتوجاتهم.
2 ــ توطيد الانتماء والولاء والـمسؤولية اتجاه مجتمعنا ومحيطنا.
3 ــ تشجيع وتحفيز اصحاب الـمبادرات الصغيرة، لا سيما النساء، على الابتكار والانتاج وزيادة الـمدخول.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
د. مارلين نجيب حيدر
بلثم الياس رفول
د. كارول ميشال ملحم
ليلى عفيف الـملكي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة مارلين نجيب حيدر.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الثاني 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي