ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
«- We Are Lebanese نحنا اللبنانية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15084 تاريخ 4/10/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«- We Are Lebanese نحنا اللبنانية»»
مركزها: غادير ــ قرب مدرسة الرسل جونية ــ العقار رقم 24 ــ ملك شركة انترال ش.م.م. ــ الطابق الاول ــ قضاء كسروان.
غايتها: 1 ــ تأمين وظيفة وعمل فني لأي لبناني أو لبنانية على كافة الأراضي اللبنانية.
2 ــ إقامة دورات للتعليم الـمجاني للأعمال اليدوية الفنيّة (Hand Made) على مختلف انواعها (شغل الصوف الكروشيه، التطريز، الخياطة، النقش، الرسم، والنحت، وصناعة الحلي والأطباق).
3 ــ تنظيم محاضرات ثقافية، واجتماعية وورش عمل تهدف الى الدفاع عن العمل اليدوي الفني والتشجيع عليه باعتبار انه جزء من الوطن التراث.
4 ــ إقامة وتنظيم كما والـمشاركة في معارض فنية ضمن الأراضي اللبنانية في الـمدن والقرى كما وخارج لبنان لتسويق الأعمال اليدوية مهما كان نوعها.
5 ــ تنظيم نشاطات اجتماعية وثقافية وحفلات فنية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
كلودين حنا بو نجم
غاده الياس قطان
شربل ايلي برهوش
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كلودين حنا بو نجم.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الثاني 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي