All legislation

مرسوم Decree No. 14499 18/12/2024

قبول هبة مقدمة من "Association "Francais-Tunisiens des Deux Rives 37 الى وزارة الصحة العامة ـ مستشفى سبلين الحكومي

Type
مرسوم · Decree
Number
14499
Date
18/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14499 تاريخ 18/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته ولاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من Association {Francais-Tunisiens des Deux Rives 37} الى وزارة الصحة العامة ــ مستشفى سبلين الحكومي، والـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم وهي عبارة عن كمية من الـمستلزمات والـمعدات والأسرّة وتقدر قيمة الهبة /40000/ دولار أي ما يعادل /600.000.000/ ل.ل (ستماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير)، على أن تعفى من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل