إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته ولاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من Association {Francais-Tunisiens des Deux Rives 37} الى وزارة الصحة العامة ــ مستشفى سبلين الحكومي، والـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم وهي عبارة عن كمية من الـمستلزمات والـمعدات والأسرّة وتقدر قيمة الهبة /40000/ دولار أي ما يعادل /600.000.000/ ل.ل (ستماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير)، على أن تعفى من الرسوم الجمركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الإمضاء: فراس الأبيض
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل