All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1702 20/11/2024

بيان العلـم والخبر رقم: 328 تاريخ 8/4/2022 للجمعية الـمسماة: «تكامل ونماء» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1702
Date
20/11/2024
Official Gazette
Issue 50, 12/12/2024, p. 2922-2924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1702 تاريخ 20/11/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر بــرقــم 328 تــاريـــخ 8/4/2022،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «تكامل ونماء» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الاداريـة الـمشـتركـة برقم 14967 تـاريـخ 30/9/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

«تكامل ونماء» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 328 تاريخ 8/4/2022

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: تهدف الجمعية بصورة عامة الى الـمساهمة في التنمية الإقتصادية في لبنان عامة وفي شمال لبنان خاصة، وستعمل على تنفيذ هذا الهدف العام من خلال مجموعة من الأهداف الفرعية التالية:

1 ــ إجتماع وتعاون رجال الأعمال في شمال لبنان لتكامل الجهود وتحقيق أفضل الخدمات للـمجتمع.

2 ــ تنظيم دورات وورشات عمل تعمل على تطوير القدرات الفنية والإدارية لرجال الأعمال وتمنحهم فرص التواصل مع مؤسسات اقتصادية ومنظمات أخرى، وعقد الـمؤتمرات الإقتصادية ودعوة الـمختصين.

3 ــ العمل على تسويق منتجات رجال الأعمال في لبنان من خلال إقامة الـمعارض، ومن خلال الـمشاركة في الـمعارض التجارية والصناعية والزراعية الـمختلفة، وتنظيم الزيارات لتلك الـمعارض.

4 ــ العمل على خلق تكامل بين الـمشروعات الجديدة والـمشروعات القائمة بالفعل على الأراضي اللبنانية والاستفادة من الوفورات الإقتصادية التي تحققها هذه التكاملات.

5 ــ الـمطالبة بحقوق كاملة لرجال الأعمال من حيث العمل والتراخيص ورعاية أنشطتهم وتقديم التسهيلات اللوجستية والإعلامية لهم.

6 ــ دراسة الفرص الاستثمارية الـمتوافرة في البيئة الإقتصادية اللبنانية، وتقييم دراسات الجدوى الإقتصادية للـمستثمرين.

7 ــ دعم الـمشاريع الصغيرة والـمتوسطة.

8 ــ الحث على الأبحاث الـمهنية العلـمية بما يحقق التنمية الـمستدامة.

9 ــ التبادل الاقتصادي بين رجال الأعمال اللبنانيين فيما بينهم وبين رجال الأعمال العرب والأجانب، والراغبين في إقامة تعاون ومشاركة لـمصلحة الطرفين.

10 ــ تشجيع الـمؤسسات والشركات والـمنظمات العربية والدولية على القيام بمشاريع اقتصادية ذات أثر إيجابي وهادف في شمال لبنان بشكل رئيسي عبر شراكات مع مؤسسات وشركات محلية.

11 ــ تعريف الشركات العربية والأجنبية بالـمؤسسات والشركات من القطاع الخاص والعام في لبنان بشكل موضوعي وشامل وصولا الى خلق ثقة ورغبة في إقامة تعاون مثمر في مختلف الفعاليات الاقتصادية.

12 ــ التعريف بالأنظمة والقوانين الـمعمول بها في لبنان والـمتعلقة بالأنشطة الإقتصادية والإستثمارية والتعريف بالـمزايا الـممنوحة للـمستثمرين في لبنان.

13 ــ إنشاء بنك معلومات متكامل حول أهم الـمشاكلات والعقبات التي تواجه الـمستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب في البيئة اللبنانية، وتقديم أوراق سياسات عامة تحمل حلول وتوجيهات مدروسة للجهات اللبنانية الـمختصة للعمل على تذليلها.

14 ــ الإسهام في حال النزاعات بين رجال الأعمال عبر لجان التحكيم.

15 ــ تطوير العلاقات مع الجامعات والـمعاهد الفنية الـمتخصصة لتوجيه الطلاب للإختصاصات الـمطلوبة في سوق العمل وتطوير قدراتهم.

16 ــ طرح الـمبادرات والبرامج الإقتصادية لتكون شريك استراتيجي الى جانب الـمؤسسات الحكومية والشبة حكومية وغرف التجارة والصناعة والزراعة.

17 ــ تنفيذ الـمشاريع والبرامج التنموية والإغاثية والصحية بالتعاون مع الجمعيات الإغاثية والخيرية الدولية والـمحلية والـمساهمة في تحصين الـمجتمع اجتماعيا واقتصاديا وصحيا، وتوفير مظلة تنموية وانمائية للأفراد والجماعات والتجمّعات.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلاً من:

1 ــ إجتماع وتعاون رجال الأعمال في شمال لبنان لتكامل الجهود وتحقيق أفضل الخدمات للـمجتمع.

2 ــ تنظيم دورات وورشات عمل تعمل على تطوير القدرات الفنية والإدارية لرجال الأعمال وتمنحهم فرص التواصل مع مؤسسات اقتصادية ومنظمات أخرى، وعقد الـمؤتمرات الإقتصادية ودعوة الـمختصين.

3 ــ العمل على تسويق منتجات رجال الأعمال في لبنان من خلال إقامة الـمعارض، ومن خلال الـمشاركة في الـمعارض التجارية والصناعية والزراعية الـمختلفة، وتنظيم الزيارات لتلك الـمعارض.

4 ــ العمل على خلق تكامل بين الـمشروعات الجديدة والـمشروعات القائمة بالفعل على الأراضي اللبنانية والاستفادة من الوفورات الإقتصادية التي تحققها هذه التكاملات.

5 ــ الـمطالبة بحقوق كاملة لرجال الأعمال من حيث العمل والتراخيص ورعاية أنشطتهم وتقديم التسهيلات اللوجستية والإعلامية لهم.

6 ــ دراسة الفرص الاستثمارية الـمتوافرة في البيئة الإقتصادية اللبنانية، وتقييم دراسات الجدوى الإقتصادية للـمستثمرين.

7 ــ دعم الـمشاريع الصغيرة والـمتوسطة.

8 ــ الحث على الأبحاث الـمهنية العلـمية بما يحقق التنمية الـمستدامة.

9 ــ التبادل الاقتصادي بين رجال الأعمال اللبنانيين فيما بينهم وبين رجال الأعمال العرب والأجانب، والراغبين في إقامة تعاون ومشاركة لـمصلحة الطرفين.

10 ــ تشجيع الـمؤسسات والشركات والـمنظمات العربية والدولية على القيام بمشاريع اقتصادية ذات أثر إيجابي وهادف في شمال لبنان بشكل رئيسي عبر شراكات مع مؤسسات وشركات محلية.

11 ــ تعريف الشركات العربية والأجنبية بالـمؤسسات والشركات من القطاع الخاص والعام في لبنان بشكل موضوعي وشامل وصولا الى خلق ثقة ورغبة في إقامة تعاون مثمر في مختلف الفعاليات الاقتصادية.

12 ــ إنشاء بنك معلومات متكامل حول أهم الـمشاكلات والعقبات التي تواجه الـمستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب في البيئة اللبنانية، وتقديم أوراق سياسات عامة تحمل حلول وتوجيهات مدروسة للجهات اللبنانية الـمختصة للعمل على تذليلها.

13 ــ تطوير العلاقات مع الجامعات والـمعاهد الفنية الـمتخصصة لتوجيه الطلاب للإختصاصات الـمطلوبة في سوق العمل وتطوير قدراتهم.

14 ــ طرح الـمبادرات والبرامج الإقتصادية لتكون شريك استراتيجي الى جانب الـمؤسسات الحكومية والشبة حكومية وغرف التجارة والصناعة والزراعة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي