All legislation

مرسوم Decree No. 14364 05/12/2024

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
14364
Date
05/12/2024
Official Gazette
Issue 51, 19/12/2024, p. 3032-3033
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14364 تاريخ 05/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمفصّل بهذا الـمرسوم والـمقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للامم الـمتحدة لصالح وزارة الزراعة -الـمشروع الاخضر وهي عبارة عن ثمانية سيارات:

والتي تقدر قيمتها بحوالي 178.400 دولار اميركي ما يعادل 2.676.000.000 ل.ل. مليارين وستماية وستة وسبعون مليون ليرة لبنانية لا غير، واعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي والضريبة على القيمة الـمضافة.

Text of the article as published, an image

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الإمضاء: عباس الحاج حسن وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل