إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمفصّل بهذا الـمرسوم والـمقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للامم الـمتحدة لصالح وزارة الزراعة -الـمشروع الاخضر وهي عبارة عن ثمانية سيارات:
والتي تقدر قيمتها بحوالي 178.400 دولار اميركي ما يعادل 2.676.000.000 ل.ل. مليارين وستماية وستة وسبعون مليون ليرة لبنانية لا غير، واعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي والضريبة على القيمة الـمضافة.

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الإمضاء: عباس الحاج حسن
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل