المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«مؤسسة سليم الداوود الإجتماعية»
مركزها: راشيا الوادي ــ الطريق العام ــ العقار رقم 2315 ــ ملك وسام محمد السنيح ــ قضاء راشيا.
غايتها:
1 ـ دعم الأسر الفقيرة وتقديم الـمساعدات والهبات للـمؤسسات الخاصة والعامة والجمعيات الـمحلية والبلديات.
2 ـ تطوير وتعزيز الـمجتمع اللبناني من خلال تحسين مستوى التعليم وزيادة الإمكانيات الإقتصادية وتوفير الرعاية الإجتماعية والصحية.
3 ـ تقديم الدعم الـمالي والـمادي للطلاب وتشجيع أصحاب الإبتكارات والكفاءات العلـمية والفكرية.
4 ـ السـعي لتحسين جودة التعليم وتوجيه الطلاب نحو الإختصاصات الـمناسبة لسوق العمل.
5 ـ تشجيع وتوجيه الشباب لإكتشاف مهاراتهم الفردية.
6 ـ رفع الـمستوى الثقافي من خلال الـمشاركة في الندوات وإقامة الأنشطة الثقافية والتقنية والفنية والإجتماعية.
7 ـ القيام بالأبحاث والدراسات العلـمية للـمشاريع التنموية كافة.
8 ـ تحفيز وتمكين الـمرأة والـمساهمة في خلق فرص عمل لـمواجهة التحديات الإقتصادية.
9 ـ تشجيع الصناعات والـمهن الحرفية.
10 ـ رفع الـمستوى العلـمي من خلال تقديم الدورات التدريبية للـمزارعين والصناعيين وأصحاب الحرف والـمهن الحرة لتمكينهم من تطوير إنتاجهم وزيادته كماً ونوعاً والسعي لتقديم الـمستلزمات الضرورية لهم.
11 ـ السعي لزايدة مساحة الأراضي الـمزروعة، وتنويع الإنتاج الزراعي والحيواني وزيادة القدرة التنافسية للـمنتجين والتشجيع على تصنيع الإنتاج الزراعي وتأمين الأسواق لتصريفه.
12 ـ التعاون مع القطاع العام والبلديات في مواجهة الـمشاكل البيئية وحماية الثروة الحرجية.
13 ـ تشجيع الـمشاريع التي تهدف الى حماية البيئة من التلوث، ومشاريع الطاقة الـمستدامة.
14 ـ تشجيع ودعم الأنشطة والـمرافق السياحية، وإقامة الـمهرجانات والـمعارض.
15 ـ الإهتمام بالتراث وتنمية الشعور بالإنتماء الوطني.
16 ـ تقديم الـمساعدة الصحية بالتعاون مع الأطباء والـمرافق الصحية والـمحلية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة، وعلى الجمعية أن تقوم بالتنسيق مع وزارة الزراعة بالـمواضيع ذات الصلة.
الـمؤسسون السادة:
مروان صياح الداوود
فيصل طارق داود
قحطان عماد داود
شكيب محمد داود
طارق سليم داود
د. طارق رياض بحمد
غازي الياس غصن
هلا يوسف فاعور
سليم سعيد مهنا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فيصل طارق داود.