إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من مشروع بذور لبنان (SLB) الـممول من صندوق التعاون الايطالي والـمنفذ من قبل CIHEAM Bari لصالح وزارة الزراعة، وهي عبارة عن جرارين زراعيين:
وتـقــدر قـيـمـتـهـمـا بـحـوالـي 51.148$ مـا يـعــادل /767,220.000 ل.ل/ سبعماية وسبعة وستين مليون ومئـتان وعشرين الف ليرة لبنانية لا غير، واعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ومن الضريبة على القيمة الـمضافة ورسم الاستهلاك الداخلي ومن الرسم الـمقطوع البالغ 3% من القيمة ومن الرسوم الـمرفئية.
Agricultural 4 Wheel Drive Tractor (New Holland TT 75) -- NH1686212
Agricultural 4 Wheel Drive Tractor (New Holland TT 55) -- NH2686198
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الإمضاء: عباس الحاج حسن
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل