إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الـمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقــم 17 تــاريــخ 06/11/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى وزارة الاقتصاد والتجارة سلفة خزينة بقيمة /47.544.738.750/ل.ل (فقط سبعة وأربعون مليارا وخمسمائة وأربعة وأربعون مليون وسبعمائة وثمانية وثلاثون الف وسبعمائة وخمسون ليرة لبنانية)
الغاية من السلفة: دفع قيمة فواتير تعود لشراء القمح الـمدعوم قبل تطبيق الآلية الـمعتمدة لدعم القمح من خلال «مشروع الإستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح» الـممول من البنك الدولي لصالح شركة مطاحن الدقيق الوطنية.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناءً على تعليمات وزير الـمالية.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الاقتصاد 2026 أو بموجب قانون يصدر لهذه الغاية.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التى أعطيت من اجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن دولة رئيس الوزراء.
يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الإقتصاد والتجارة
الإمضاء: أمين سلام
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل