المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
500.000.000/ل.ل.
فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 23 ــ وزارة الشباب والرياضة
الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشباب والرياضة
الوظيفة 831 ــ الادارة ولوازم الخدمات والتشغيل
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها(
النبذة 3 ــ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية(
500.000.000/ل. ل.
لتغطية نفقات بدلات خدمات الهاتف عن الأعوام 2021 ــ 2022 ــ 2023 ــ 2024
فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 500.000.000 /ل.ل.
فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية