All legislation

قرار Decision No. 832 31/10/2024

استحداث مسار تخصصي في «تحليل البيانات» في إطار برنامج الـماجستير في العلوم في «البيانات والرياضيات الحاسوبية» في كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية وتجديد الاعتراف به

Type
قرار · Decision
Number
832
Date
31/10/2024
Official Gazette
Issue 50, 12/12/2024, p. 2926-2928
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 832 تاريخ 31/10/2024
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)، لا سيما الـمادة 16 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر بتاريخ \26/12/1961، لا سيما الـمادة 17 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،

بناء على الـمرسوم رقم 13819 تاريخ 16/8/2024 (تعديل اسم برنامج ماجستير في «الرياضيات التطبيقية والحاسوبية» الى ماجستير علوم في «البيانات والرياضيات الحاسوبية» في الجامعية اللبنانية الأميركية واستحداث مسارين تخصصيين)،

بناء على القرار رقم 801/م/2024 تاريخ 17/10/2024 (تعديل تسمية اختصاص «الرياضيات التطبيقية والحاسوبية» في مستوى الـماجستير في كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية لتصبح «البيانات والرياضيات الحاسوبية» واستحداث مسارين تخصصيين)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2024 تاريخ 4/7/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستحدث مسار تخصصي في «تحليل البيانات» في برنامج الـمستوى الثاني (ماجستير/ ماستر) وفـق مـنـصـوص القرار رقم 801/م/2024 تاريخ 17/10/2024، وتنظيم الشؤون الأكاديمية العائدة لهذا الاختصاص بالتعاون بين كلية الآداب والعلوم التي يتبع لها البرنامج إداريا وكلية عدنان القصار لإدارة الأعمال.

المادة 2

تعتبر شهادة الـماجستير في «تحليل البيانات» التي تمنحها كليتا الآداب والعلوم وعدنان القصار لإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الأميركية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للـماجستير (ماستر) في العلوم في «تحليل البيانات»، وفق الشروط الآتية:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين،

3. أن تكون مسبوقة بشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في علوم الرياضيات أو في علوم الكمبيوتر/الـمعلوماتية أو في هندسة الكمبيوتر/هندسة الكمبيوتر والاتصالات أو في علـم البيانات/الـمعلومات أو في العلوم الإدارية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التربوية، على أن يحدد القسم الأكاديمي الـمختص الأرصدة الاستكمالية الـمتوجب حيازتها عند الاقتضاء بحسب درجة الاتساق والـملاءمة بين الاختصاص الـمراد متابعته والاختصاص الذي تابعه الطالب على مستوى شهادة البكالوريوس،

4. أن لا يـقل تـرتـيـب الطـالـب ومعدّله العام في شـهـادة الإجـازة الجامـعـيـة (بكالوريوس) عن النسب/القيم الـمحددة في القرار رقــم 488/م/2023 تاريخ 27/6/2023 (تنظيم التدريس في برامج الـماجستير (ماستر) في الـمؤسسات الخاصة للتعليم العالي)، وعلى أن تراعى شروط القبول الأخرى الخاصة ببرنامج الـماجستير في الاختصاص الـمذكور الـمعتمدة من قبل الجامعة،

5. أن لا يقل عدد أرصدتها عن /30/ رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد من قبل الجامعة،

6. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /21/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص، من ضمنها /6/ أرصدة يختارها الطالب من بين مجموعتي مواد، الأولـى تضم /3/ أرصدة في مادة مشروع تخرّج و/3/ أرصدة في مادة تتويجية، والثانية تضم مادة في رسالة بحث،

ــ /9/ أرصدة اختيارية في مواد في الاختصاص من ضمن مجموعة مواد اختيارية لا يقل عدد أرصدتها عن /21/ رصيدا،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1050/2024 تاريخ 14/6/2024.

المادة 3

يطبق هذا القرار على الطلاب الـملتحقين ببرنامج الـماجستير في «تحليل البيانات» ابتداء من العام الجامعي 2024­2025، على أن يعتمد للإعتراف بالشهادة التي يؤول إليها البرنامج في الاختصاص الـمذكور الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق ربطا.

المادة 4

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق ربطا، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 5

تحدّد مدة صلاحية هذا القرار بست سنوات من تاريخ صدوره.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/10/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي