All legislation

قرار Decision No. 833 31/10/2024

تجديد الاعتراف ببرنامج ماجستير تخصصي في «إدارة الأعمال» في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
833
Date
31/10/2024
Official Gazette
Issue 50, 12/12/2024, p. 2928-2932
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 833 تاريخ 31/10/2024
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 16406 تاريخ 23/2/2006 (الترخيص للجامعة الأميركية في بيروت بتحويل قسم إدارة الأعمال الى كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال)،

بناء على القرار الـمبدئي رقم 109/88/2015 تاريخ 11/12/2015 (تعديل القرار الـمبدئي رقم 8/24/80 تاريخ 10/4/1980)،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 4/2023 تاريخ 17/2/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُستعاض عن القرار الـمبدئي رقم 109/88/2015 تاريخ 11/12/2015 بهذا القرار، وفق ما هو محدد في الـمواد اللاحقة.

المادة 2

تعتبر شهادة الـماجستير في «إدارة الأعمال» -- Master in Business Administration MBA -- التي تمنحها كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للـماجستير (ماستر) التخصصي في «إدارة الأعمال»، وفق الشروط الآتية:

أولا: في ما خص الطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج فـي الاخـتـصـاص الـمذكور، قبل العام الجامعي 2023­2024:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين،

3. أن تكون مسبوقة بشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في الاختصاصات الجامعية التي تسديها مؤسسات التعليم العالي،

4. أن لا يقل ترتيب الطالب ومعدّله العام في شهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) عن النسب/القيم الـمحددة في قرار وزير التربية والتعليم العالي حول الشروط الخاصة للتدريس في شهادة الـماجستير، وعلى أن تراعى شروط القبول الأخرى الخاصة ببرنامج الـماجستير في الاختصاص الـمذكور الـمعتمدة من قبل الجامعة،

5. أن لا يقل عدد أرصدتها عن /36/ رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد من قبل الجامعة،

6. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /24/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،

ــ /12/ رصيدا اختياريا في مواد في الاختصاص من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /72/ رصيدا اختياريا على الأقل،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي، وفق الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.

ثانيا: في ما خص الطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2023­2024:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين،

3. أن تكون مسبوقة بشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في الاختصاصات الجامعية التي تسديها مؤسسات التعليم العالي،

4. أن لا يقل ترتيب الطالب ومعدّله العام في شهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) عن النسب/القيم الـمحدّدة في قرار وزير التربية والتعليم العالي حول الشروط الخاصة للتدريس في شهادة الـماجستير، وعلى أن تراعى شروط القبول الأخرى الخاصة ببرنامج الـماجستير في الاختصاص الـمذكور الـمعتمدة من قبل الجامعة،

5. أن لا يقل عدد أرصدتها عن /36/ رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد من قبل الجامعة،

6. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /24/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،

ــ /12/ رصيدا اختياريا في مواد في الاختصاص من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /72/ رصيدا اختياريا على الأقل،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1065/2021 تاريخ 30/7/2021، وفقا للجدول رقم 2 الـمرفق ربطا.

المادة 3

يـسـري القـرار الـمـبـدئـي رقم 109/88/2015 تاريخ 11/12/2015 على الطلاب الـملتحقين ببرنامج الـماجستير (ماستر) التخصصي في «إدارة الأعمال» في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت قبل العام الجامعي 2023­2024، وفق الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.

المادة 4

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدولين الـمرفقين ربطا، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 5

تحدّد مدة صلاحية هذا القرار بست سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/10/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي