ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
«جمعية طراف» {Tarraf Foundation} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10246 تاريخ 17/7/2023
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: الحدث ــ شارع الأميركان ــ العقار رقم 3259 ــ القسم رقم 4 ــ بلوك A ــ بناية سبيتي ــ حسين علي طراف ــ الطـابـق الأول ــ قـضـاء بـعـبـدا.
غايتها: 1 ــ العمل على تشجيع التعليم العالي وحث الشباب على مواصلة دراستهم الجامعية والسعي في تخفيف العبء الـمالي عن الطلاب وأسرهم عن طريق تقديم الـمنح الدراسية والـمستلزمات الأكاديمية الضرورية والتجهيزات التكنولوجية اللازمة وتقديم دورات تدريبية في استخدام التكنولوجيا وتطوير الـمهارات الرقمية للطلاب الـمستحقين من جميع الخلفيات الإجتماعية وللطلاب الـموهوبين الذين يتمتعون بمؤهلات ومواهب إستثنائية.
2 ــ دعم الطلاب في مجال الأبحاث العلـمية وتوفير الفرص الـمالية لذلك، وبناء شبكة من الطلاب الـمستفيدين من الـمنح الدراسية وتشجيعهم على التعاون وتبادل الـمعرفة والخبرات ومساعدة الطلاب في إختيار التخصصات الأكاديمية
الـمناسبة وتحديد أهدافهم الـمهنية وتأمين وصولهم الى الـمكتبات الرقمية وقواعد البيانات الأكاديمية، وتأمين فرص التدريب والتوظيف للطلاب بهدف تعزيز فرصهم الـمهنية وتطوير قدراتهم التكنولوجية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. حسين علي طراف
د. رنا فضل حسن
رنا محسن الجمال
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسين علي طراف.
«جمعية طراف» {Tarraf Foundation}
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية
في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي