ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية صيدون» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10507 تاريخ 16/8/2024
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية صيدون»
مركزها: صيدا ــ منطقة الوسطاني العقارية ــ العقار رقم 1304 ــ القسم رقم 17 ــ بناية كوثراني ــ الطابق الثاني.
غايتها: 1 ــ تقوية الروابط الإنسانية والإجتماعية بين مختلف مكونات الـمجتمع الـمحلي، لاسيما التعارف والتعاون بين الجمعيات الفاعلة وتعزيز التشبيك وتبادل الخبرات.
2 ــ رعاية الأيتام والفقراء والـمحتاجين والـمحرومين والعجزة والـمسنين وذوي الحاجات الإضافية وإمدادهم بالـمساعدات الـمالية والعينية وتوفير العناية الصحية والإستشفائية والإجتماعية لهم وتحسين ظروفهم في محل إقامتهم.
3 ــ توزيع الحصص الغذائية ووجبات الطعام على فاقدي الـمعيل والعائلات الـمتعففة، ونشر موائد الإطعام الـمجاني للـمساكين.
4 ــ الـمساهمة في إنشاء الـمستوصفات الخيرية الصحية وتقديم الطبابة والإستشفاء للـمحتاجين.
5 ــ مساعدة العائلات بتقديم الـمعونات الـمالية والخدماتية عند وفاة أحد منها وتوفير العناية بتجهيز وتشييع ودفن موتاهم وإقامة مناسبات العزاء لهم.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
وليد عبدالله صفاوي
فاروق مسلـم عسيران
عباس احمد صالح
محمد علي خليل كوثراني
سليم حسين ضاهر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي خليل كوثراني.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي