المادة 2
يسدد الرسم السنوي الـمذكور في الـمادة الأولى عند صدور قرار الترخيص وعن كامل ما تبقى من السنة الأولى ويسدد الرسم لاحقا سلفا خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويستوفى لصالح صندوق البلدية الـمعنية، أو الى صندوق الخزينة للـمقالع الواقعة خارج النطاق البلدي، وفي حال التأخير في التسديد يضاف الى الـمبلغ غرامة تأخير بمعدل 2% عن كل شهر. مع حفظ حق الإدارة بإلغاء الترخيص وتطبيق الغرامات والعقوبات وفقا لأحكام الـمادتين 24 و25 من الـمرسوم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته،
تتولى البلدية الـمعنية إصدار أوامر القبض بالرسوم الـمتوجبة سنويا لكافة الـمقالع والكسارات والـمرامل الواقعة ضمن نطاقها، أما بالنسبة للـمواقع الـموجودة خارج النطاق البلدي فيتولى قائمقام القضاء إبلاغ وزارة الـمالية لإعداد أمر القبض.