إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 8777 تاريخ 7/2/2022 (قبول هبة عينية مقدمة من الحكومة الفرنسية لصالح وزارة الإعلام)،
بناء على اقتراح وزيري الإعلام والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الحكومة الفرنسية بتمويل من صندوق التضامن للـمشاريع الـمبتكرة الذي هو أحد الأدوات الـمالية لوزارة الخارجية الفرنسية لدعم التنمية الدولية (FSIP) ، وهي عبارة عن معدات وتقديمات فضلا عن خدمات قانونية بقيمة /21.868.50/ يورو، وذلك إستكمالا لتنفيذ الأنشطة الـمختلفة لـمشروع (FSIP) بين INA والوزارة، كما إستكمال أنشطة موقع العمل الـمدرسي التي تم تنفيذها مع شركة تلفزيون لبنان ومديريات الإذاعة والوكالة الوطنية للإعلام والدراسات والـمنشورات اللبنانية، وفقا للجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الإعلام
الإمضاء: زياد الـمكاري
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل