إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة /52/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024) لا سيما الـمادة السابعة منه،
بناء على الـمرسوم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع رقم 118 تاريخ 21/11/2024،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 17/12/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من منظمة مكتب التعاون الدولي ــ السفارة الفرنسية (SDC) لصالح مؤسسة مياه البقاع، وهي عبارة عن تسليم بعض الـمعدات والـمواد بقيمة /750.000/ فـرنـك سـويـسـري اي مـا يـعـادل بالـدولار الاميركي /848.000/د.أ (ثمانمائة وثمانية وأربعون ألف دولار أميركي) وبالليرة اللبنانية /12720000000/اثـنا عشـرة مـلـيـار وسـبـعـمـايـة وعشـرون مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والـمياه
الإمضاء: وليد فياض
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل