All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1735 27/11/2024

تأسيس جمعية بإسم: «عائلة أنت أنا» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1735
Date
27/11/2024
Official Gazette
Issue 51, 19/12/2024, p. 3037-3038
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1735 تاريخ 27/11/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «عائلة أنت أنا» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6763 تاريخ 27/4/2022

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«عائلة أنت أنا»

مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ شارع التباريس ــ العقار رقم 1112 ــ القسم رقم 1 ــ بناية دار خوله ــ الطابق الاول.

غايتها: أهداف الجمعية:

ــ تقديم الـمساعدات لـمن هم بحاجة من فقراء وايتام ومنكوبين والدعم الـمادي والـمعنوي في جميع الـمجالات الصحية والاجتماعية والتربوية والجامعية وتقديم يد العون لهم والـمأوى وتأمين الـملابس وخلافه

ــ الـمساهمة في اقامة ندوات ثقافية وعلـمية مع الجهات ذات العلاقة.

ــ الـمساهمة في محاربة العادات والتقاليد السيئة وإظهار حقيقة مساوئها على الفرد والـمجتمع.

ــ بث روح التعاون والـمحبة والتكافل الاجتماعي والترابط الأسري بين افراد الـمجتمع.

ــ الـمساهمة في نشر التوعية ومحاربة الأمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ــ العمل على الرعاية والـمحافظة على سلامة الـمرأة والطفل.

ــ الـمساهمة في رعاية وتأهيل الـمعوقين والتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الداعية لرعاية وتأهيل ورفع مستوى الـمعاق وإدماجه في الـمجتمع من خلال توفير الامكانيات الـمناسبة سواء كانت هذه الجهات رسمية أو طوعية أو فردية.

ــ العمل على رفع الـمستوى الصحي عبر الـمساهمة في ايجاد مراكز صحية ودعم الوحدات الصحية القائمة، والعمل على توفير وصيانة الـمنشآت الـمتخصصة لتقديم الإرشادات الاجتماعية والصحية، كما العمل على توفير الدواء سواء للـمراكز

الصحية أو الـمواطنين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ريا صلاح الزغبي

فؤاد صلاح الزغبي

هلا عادل رزق

هناء صلاح الزغبي

نور صلاح الزغبي

كارل كريستوفر عبدو فرج الله

جان بازيل كيسونرجس

قبلان سيمون فارس

صلاح فؤاد الزغبي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هلا عادل رزق.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي