المادة 1
تعتبر شهادة الـماجستير في «الإدارة والتنظيم التربوي» التي تمنحها كلية التربية في جامعة العائلة الـمقدسة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لـماجستير (ماستر) في «الإدارة والتنظيم التربوي»، وفق الشروط الآتية:
1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين،
3. أن تكون مسبوقة بشهادة:
ــ الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في التربية أو بشهادة دبلوم التعليم، دونما الحاجة الى أرصدة استكمالية،
ــ الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في علـم النفس التربوي أو في علـم الاجتماع التربوي أو في العلوم الإدارية، شرط حيازة أرصدة استكمالية في علوم التربية الأساسية لا يقل عددها عن /15/ رصيدا،
4. أن لا يقل ترتيب الطالب ومعدّله العام في شهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) عن النسب/القيم الـمحدّدة في قرار وزير التربية والتعليم العالي حول الشروط الخاصة للتدريس في شهادة الـماجستير، وعلى أن تراعى شروط القبول الأخرى الخاصة ببرنامج الـماجستير في الاختصاص الـمذكور الـمعتمدة من قبل الجامعة،
5. أن لا يقل عدد أرصدتها عن /36/ رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد من قبل الجامعة،
6. أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /30/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص، من ضمنها /3/ أرصدة في مادة تدريب عملي يمتد على ثمانية أسابيع عمل وبعدد ساعات لا يقل عن /145/ ساعة،
ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد في الاختصاص، من ضمن لائحة مواد لا يقل عدد أرصدتها عن /15/ رصيدا اختياريا،
وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 353/2019 تاريخ 9/3/2023 والرقم 764/2023 تاريخ 6/9/2023، وفقا للجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.