ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «أيلول» {Ayloul} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13404 تاريخ 11/11/2024
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: الشويفات ــ منطقة الأمراء العقارية ــ العقار رقم 1137 ــ القسم رقم 3 ــ شارع حارة الأمراء ــ مقابل شركة بيبسي كولا ــ بناية ملي ــ ملك قاسم محمد ملي ومحمد قاسم ملي ــ قضاء عاليه.
غايتها: تهدف الجمعية الى:
ــ تقديم الـمساعدات العينية والنقدية والإقتراحات والإرشادات اللازمة للأفراد وللـمؤسسات العامة والخيرية والخاصة وللبلديات وللأشخاص الطبيعيين والـمعنويين وللطلاب وللـمرضى والـمحتاجين، وذلك بشتى الوسائل الـممكنة والـمتاحة.
ــ الـمساهمة والتنسيق مع الجهات الـمختصة لترميم الأبنية والـمنازل
الـمتضررة والـمستوصفات والـمستشفيات وتجهيزها بالكامل بشتى الوسائل الـممكنة والـمتاحة.
ــ وبشكل عام كل ما يتفرع من أصل أهداف الجمعية السالفة الذكر.
ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
دينا فخري زين
نور مصطفى الجرمق
ليديا حسان صفي الدين
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دينا فخري زين.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الأول 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي