All legislation

مرسوم Decree No. 14500 18/12/2024

قبول هبة مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD لصالح وزارة الطاقة والـمياه ـ مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
14500
Date
18/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3152-3153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14500 تاريخ 18/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة /52/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024) لا سيما الـمادة السابعة

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (مـنــح الـحـكـومــة حـق التـشـريـع فـي الحقل الجمركي(

بناء على الـمرسوم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والـمياه والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 17/12/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD لصالح وزارة الطاقة والـمياه ــ مـؤسـسـة مـيـاه بيروت وجبل لبنان، بـقـيـمة إجمالية تبلغ

/17.500.000/ يورو (فقط سبعة عشر مليون وخمسمائة ألف يورو)، لدعم الأداء والوصول الى البنية التحتية وخدمات الـمياه مع الإجازة باللجوء الى القضاء الأجنبي لفض أي نزاع ناشئ عن اتفاقية التمويل أو متعلق بها.

المادة 2

يفوض وزير الطاقة والـمياه التوقيع على اتفاقية الهبة بين وزارة الطاقة والـمياه ــ مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والوكالة الفرنسية للتنمية AFD والـمرفقة الربطا، على ان تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها.

المادة 3

تعفى الـمستوردات موضوع الهبة الـمذكورة في الـمادة الاولى، من كافة الضرائب والرسوم الـمتوجبة قانونا بما فيها التراخيص والرسوم الجمركية ورسوم الـموانئ ورسوم الاستيراد والتصدير وغيرها من من الرسوم العامة بما فيها الضريبة على القيمة الـمضافة والحد الادنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي، كما تعفى من جميع الرسوم والضرائب التي تحققها مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة الـمضافة على ان لا يشمل الاعفاء متعهدي اشغال الـمشروع.

المادة 4

تقوم الجهة الـمانجة بتسديد كافة الـمدفوعات مباشرة من قبلها الى الجهات الـمنفذة و/أو الـمتعاقدة مع الـمشروع.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: وليد فياض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل