المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل اسم ومركز وغاية الجمعية الـمسماة:
«جمعية فيستا»
الحائـزة على بـيـان العلـم والخبر رقـم 33/أد تـاريـخ 4/2/1993 وتعديله برقم 497 تاريخ 29/3/2012
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها: جمعية فيستا»
بدلاً من:
«جمعية فيستا»
مركزها: طرابلس ــ البولفار ــ بناية حمزة ــ مقابل محطة مكية ــ الطابق الأول.
بدلاً من:
طرابلس.
غايتها: 1 ــ ضمان إمكانية الوصول الـمادي والرقمي والاجتماعي للأفراد ذوي الإعاقة من خلال الدعوة الى السياسات الشاملة والبنية التحتية والتقنيات.
2 ــ تطوير وتنفيذ برامج تهدف الى تمكين الأفراد ذوي الإعاقة من خلال التعليم وبناء القدرات والتدريب الـمهني وفرص العمل.
3 ــ إنشاء مؤسسات تربوية ومراكز تأهيل مهني ومدارس ومستوصفات ومراكز لعلاج النطق والعلاج النفسي الحركي والعلاج الفيزيائي، وغيرها من الـمراكز الـمتخصصة ذات الصلة بعد الحصول على التراخيص الـمطلوبة.
4 ــ تسهيل الوصول الى خدمات الرعاية الصحية والصحة النفسية والعلاجات الـمتخصصة والأجهزة الـمساعدة لتعزيز رفاهية الأفراد ذوي الإعاقة بشكل عام وذوي الإعاقة الذهنية والنفسية بشكل خاص.
5 ــ تعزيز الإندماج الإجتماعي والـمشاركة الـمجتمعية من خلال تنظيم الفعاليات وورش العمل والأنشطة التي تعزز التفاهم والقبول.
6 ــ الدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بشكل عام وذوي الإعاقة الذهنية والنفسية بشكل خاص من خلال التأثير على السياسات والتشريعات على الـمستويات الـمحلية والوطنية والدولية لضمان الـمساواة والحقوق والفرص.
7 ــ الوعي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام وذوي الإعاقة الذهنية والنفسية بشكل خاص ودحض الصور النمطية، وتعزيز التفاهم والإندماج في الـمجتمع.
8 ــ تقديم الإستشارة وإعادة التأهيل ومجموعات الدعم لتلبية الإحتياجات الـمتنوعة للأفراد ذوي الإعاقة وأسرهم مع الـمنظمات الدولية والجمعيات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة لتحقيق أقصى قدر من التأثير والـموارد.
9 ــ الإستثمار في الـمبادرات البحثية التي تهدف الى إيجاد حلول وتقنيات وتدخلات مبتكرة تعمل على تحسين حياة الأفراد ذوي الإعاقة. من خلال التعاون مع الجامعات والـمعاهد الأكاديمية الـمحلية والدولية.
10 ــ مراقبة وتقييم البرامج والخدمات بشكل مستمر لضمان الفعالية وجمع التعليقات وإجراء التحسينات اللازمة.
يمكن تكييف هذه الأهداف أو دمجها أو توسيعها بناء على الإعاقات الـمحددة التي تركز عليها الجمعية والـمنظمـة الجغرافية التي تخدمها، والـمـوارد
الـمتاحة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
1 ــ رعاية الأطفال الـمعاقين عامة والـمتخلفين عقليا خاصة.
2 ــ التعاون مع جميع الجمعيات والـمؤسسات الـمرخصة قانونيا القائمة على الأراضي اللبنانية والـمهتمة بالـمعاقين والإعاقة العقلية.
3 ــ تقديم الخدمات والإستفادة من الخبرات الـمختصة وتوجيه أهل الـمعاقين والأطفال الـمتخلفين والعمل على مساعدتهم.
4 ــ العمل على رفع مستوى الخدمات والوقاية والعلاج والتدريب الـمهني والتشغيل والإندماج في الـمجتمع للـمعاق عامة وللـمتخلفين عقليا خاصة.
5 ــ التنسيق والتعاون مع كافة الجمعيات والـمنظمات الإنسانية الـمحلية والعالـمية التي تهتم بالـمعاقين عامة وبالإعاقة العقلية.
6 ــ يحق للجمعية إنشاء مؤسسات تربوية ومراكز تأهيل مهني ومدارس ومستوصفات ومراكز لعلاج النطق والعلاج الفيزيائي والإرشاد وإصدار منشورات علـمية متخصصة بعد الحصول على التراخيص الـمطلوبة.
يحظر على الجمعية تعاطي أية أمور خارج أهدافها الـمبينة أعلاه ولا سيما النشاطات السياسية أو الحزبية أو الدينية أو الـمذهبية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
{FISTA ASSOCIATION}
{FIRST STEP TOGETHER}
{FISTA ASSOCIATION}
{FIRST STEP TOGETHER ASSOCITION}
{FIRST STEP TOGETHER}
{FISTA ASSCIATION}