All legislation

قرار Decision No. 888 12/11/2024

الاعتراف ببرنامج ماجستير تخصصي في «التربية لذوي الحاجات الخاصة» في كلية التربية في جامعة العائلة الـمقدسة

Type
قرار · Decision
Number
888
Date
12/11/2024
Official Gazette
Issue 50, 12/12/2024, p. 2935-2938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 888 تاريخ 12/11/2024
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 1739 تاريخ 14/4/2009 (الترخيص بتحويل معهد العائلة الـمقدسة العالي للعلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي الـمنشأ بموجب الـمرسوم رقم 3584 تاريخ 7/8/2000 الى جامعة العائلة الـمقدسة)،

بناء على الـمرسوم رقم 1109 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص لجامعة العائلة الـمقدسة باستحداث برامج بكالوريوس وماستر)،

بناء على القرار رقم 92/م/2022 تاريخ 17/2/2022 (الترخيص لجامعة العائلة الـمقدسة بمباشرة التدريس في برنامج ماستر التخصصي في التربية لذوي الحاجات الخاصة)،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 3/2024 تاريخ 2/2/2024، الـمسندة الى تقرير اللجنة الـمتخصصة بالبرامج بتاريخ 24/11/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة الـماجستير التخصصي في «التربية لذوي الحاجات الخاصة» التي تمنحها كلية التربية في جامعة العائلة الـمقدسة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لـماجستير (ماستر) تخصصي في «التربية لذوي الحاجات الخاصة»، وفق الشروط الآتية:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين،

3. أن تكون مسبوقة بشهادة:

ــ الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في التربية أو في التربية الـمختصة، دونما الحاجة الى أرصدة استكمالية،

ــ الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في علـم النفس التربوي أو شهادة دبلوم التعليم، شرط حيازة أرصدة استكمالية متخصصة في ذوي الحاجات الخاصة لا يقل عددها عن /12/ رصيدا،

4. أن لا يقل ترتيب الطالب ومعدّله العام في شهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) عن النسب/القيم الـمحدّدة في قرار وزير التربية والتعليم العالي حول الشروط الخاصة للتدريس في شهادة الـماجستير، وعلى أن تراعى شروط القبول الأخرى الخاصة ببرنامج الـماجستير في الاختصاص الـمذكور الـمعتمدة من قبل الجامعة،

5. أن لا يقل عدد أرصدتها عن /36/ رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد من قبل الجامعة،

6. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /30/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص، من ضمنها /3/ أرصدة في مادة تدريب عملي يمتد على ثمانية أسابيع عمل وبعدد ساعات لا يقل عن /145/ ساعة،

ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد في الاختصاص، من ضمن لائحة مواد لا يقل عدد أرصدتها عن /15/ رصيدا اختياريا،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 2351/2017 تاريخ 13/6/2023 والرقم 563/2023 تاريخ 9/11/2023، وفقا للجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.

المادة 2

يسري هذا القرار على الطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، ابتداء من العام الجامعي 2017ــ2018، وفق اللائحة الاسمية الـمقفلة الواردة في الجدول الـمرفق رقم 2، بمن فيهم حملة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في اختصاصات مختلفة عن تلك الـمحددة في الـمادة الأولى من هذا القرار، ويعترف للطلاب الذين حازوا موادا بنجاح من البرنامج الدراسي، ولـم يتموا متطلبات الشهادة، بالدراسة التي أنجزوها، على أن يعتمد لهذه الغاية الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق رقم 1.

المادة 3

تلتزم الجامعة بشروط الانتساب الى البرنامج في الاختصاص الـمذكور الـمحددة في الـمادة الأولى من هذا القرار ابتداء من العام الجامعي 2023ــ2024.

المادة 4

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق رقم 1، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 5

تحدّد مدة صلاحية هذا القرار بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/11/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي