المادة 1
يعترف للطلاب الواردة أسماؤهم أدناه بشهادة الإجازة في «التغذية وعلوم الغذاء» في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا، وتعتبر معادلة لشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «التغذية وعلوم الغذاء».
قرار Decision No. 894 14/11/2024
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص) لا سيما الـمادة 14 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الـمتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم الناقذ حكما رقم 677 تاريخ 28/8/2007 (تحويل معهد الأميركان يونيفرسيتي للعلوم والتكنولوجيا الى الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا واستحداث كليات جديدة فيها)،
بناء على الـمرسوم رقم 1107 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا باستحداث برامج جديدة)،
بناء على القرار رقم 93/م/2022 تاريخ 17/12/2022 (الترخيص للجامعة الأميركية للعلوم والتكولوجيا بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في الغذية وعلوم الغذاء(،
بناء على القرار رقم 641/م/2024 تاريخ 1/8/2024 (الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية في «التغذية وعلوم الغذاء» في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2024 تاريخ 7/3/2024، وفي الجلسة رقم 6/2024 تاريخ 1/8/2024،
يقرر ما يأتي:
يعترف للطلاب الواردة أسماؤهم أدناه بشهادة الإجازة في «التغذية وعلوم الغذاء» في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا، وتعتبر معادلة لشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «التغذية وعلوم الغذاء».
يشترط للاعتراف بالشهادة التي يؤول إليها البرنامج في الاختصاص الـمذكور استيفاء الطلاب الواردة أسماؤهم في اللائحة الـمقفلة الـمرفقة ربطا ما يلي:
1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،
3. أن لا يقل عدد أرصدتها عن /105/ رصيد فصلي نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
4. أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،
ــ /18/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،
ــ /28/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص،
ــ /47/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص، من ضمنها /3/ أرصدة في مادة تدريب عملي،
ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد في الاختصاص، من ضمن لائحة مواد اختيارية تضم /48/ رصيدا على الأقل،
وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 73/2023 تاريخ 14/11/2023، وفق الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.
يسري هذا القرار على طلاب ملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، ابتداء من العام الجامعي 20152016 ولغاية العام الجامعي 20212022، وفق اللائحة الـمقفلة بالطلاب الـمبينة في الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا، ويعترف للطلاب الذين حازوا موادا بنجاح من البرنامج الدراسي، ولـم يتموا متطلبات الشهادة، بالدراسـة التـي أنجـزوها، عـلـى أن يعتمد لهذه الغاية الـمنهاج الـمبين في الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.
استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق رقم 1، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/11/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي