All legislation

قرار Decision No. 1243 11/12/2024

موازنة ادارة حصر التبغ والتنباك للعام 2025

Type
قرار · Decision
Number
1243
Date
11/12/2024
Official Gazette
Issue 51, 19/12/2024, p. 3041-3044
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1243 تاريخ 11/12/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تأليف الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 1959/6/12 ولا سيما الـمادة الرابعة منه (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية(

بناء على اقتراح إدارة حصـر التبغ والتنباك بكتابها رقم 5644 تاريخ 03/12/2024،

بناء على مـحـضـر لجـنـة الادارة رقم 84 تاريخ 2024/12/03 والـمتضمن الـموافقة على مشروع موازنة ادارة الحصر للعام 2025،

وبعد أخذ رأي مفوض الحكومة لدى إدارة الحصر بكتابه رقم - 460- تاريخ 09/12/2024،

المواد

المادة 1

تحدد أرقام كل من نفقات وإيرادات موازنة إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية عن السنة الـماليـة التي تـبـدأ فـي أول كـانـون الثاني 2025 وتــنـــتـــهــي فـي 31 كـانـون الأول 2025 بـمـبـلـغ قــدره /71,432,453,000,000/ ل.ل بـفــائــض يـبـلــغ /18,152,594,000,000/ ل.ل وذلك وفق الجداول التفصيلية الـمبينة في مشروع الـموازنة الـمرفق والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به إعتبارا من 1/1/2025 .

11 كانون الأول 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل