إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تأليف الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 1959/6/12 ولا سيما الـمادة الرابعة منه (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية(
بناء على اقتراح إدارة حصـر التبغ والتنباك بكتابها رقم 5644 تاريخ 03/12/2024،
بناء على مـحـضـر لجـنـة الادارة رقم 84 تاريخ 2024/12/03 والـمتضمن الـموافقة على مشروع موازنة ادارة الحصر للعام 2025،
وبعد أخذ رأي مفوض الحكومة لدى إدارة الحصر بكتابه رقم - 460- تاريخ 09/12/2024،
المواد
تحدد أرقام كل من نفقات وإيرادات موازنة إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية عن السنة الـماليـة التي تـبـدأ فـي أول كـانـون الثاني 2025 وتــنـــتـــهــي فـي 31 كـانـون الأول 2025 بـمـبـلـغ قــدره /71,432,453,000,000/ ل.ل بـفــائــض يـبـلــغ /18,152,594,000,000/ ل.ل وذلك وفق الجداول التفصيلية الـمبينة في مشروع الـموازنة الـمرفق والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه.
يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به إعتبارا من 1/1/2025 .
11 كانون الأول 2024
وزير الـمالية
يوسف الخليل