All legislation

مذكرة Memorandum 12/12/2024

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص الياس اميل موراني

Type
مذكرة · Memorandum
Date
12/12/2024
Official Gazette
Issue 51, 19/12/2024, p. 3045
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 12/12/2024
Source
Lebanese University

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 6596/2024 تاريخ 9/10/2024 .

بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «الياس اميل موراني» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.