مذكرة Memorandum 12/12/2024
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص الياس اميل موراني
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 12/12/2024
- Official Gazette
- Issue 51, 19/12/2024, p. 3045
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 12/12/2024
- Source
- Lebanese University
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 6596/2024 تاريخ 9/10/2024 .
بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «الياس اميل موراني» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.