All legislation

قرار Decision No. 951 03/12/2024

تجديد الاعتراف ببرنامج دبلوم التعليم في تعليم مواد تعليمية في مرحلتي التعليم الـمتوسطة والثانوية في التعليم العام ما قبل الجامعي في كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدولية

Type
قرار · Decision
Number
951
Date
03/12/2024
Official Gazette
Issue 51, 19/12/2024, p. 3045-3047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 951 تاريخ 03/12/2024
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 5294 تاريخ 9/4/2001 الـمعدل بالـمرسوم رقم 14592 تاريخ 14/6/2005 (الترخيص بتعديل تسمية جامعة البقاع الـمرخصة بموجب الـمرسوم رقم 5294 تاريخ 9/4/2001 لتصبح الجامعة اللبنانية الدولية(،

بناء على الـمرسوم رقم 6656 تاريخ 17/7/2020 (الترخيص لفروع الجامعة اللبنانية الدولية الجغرافية في بيروت وطرابلس وصيدا والنبطية(،

بناء على القرار الـمبدئي رقم 16/16/2006 تاريخ 10/3/2006 الـمعدل بالقرار الـمبدئي رقم 4/2/2018 تاريخ 5/1/2018 (دبلوم في التعليم(،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 13/2024 تاريخ 6/9/2024، الـمسندة الى التقرير النهائي للجنة الـمتخصصة بالبرامـج بـتـاريـخ 3/6/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسـتعاض عن القرار الـمبدئي رقم 4/2/2018 تاريخ 5/1/2018 بهذا القرار، وفق ما هو محدد في الـمواد اللاحقة.

المادة 2

تعتبر شهادة دبلوم التعليم التي تمنحها كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدولية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في تعليم مواد تعليمية مقررة في الـمناهج الرسمية للـمرحلتين الـمتوسطة والثانوية في التعليم العام ما قبل الجامعي، وفق الشروط التالية:

أولا: في ما خص الطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج، اعتبارا من العام الجامعي 2002ــ 2003 ولغاية العام الجامعي 2024 - 2025

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن تكون مبنية على الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في الاختصاصات الـممهدة الآتية (او في اختصاص يحمل اسماً مرادفا لأي منها) الـمقابلة للـمواد التعليمية: اللغة العربية، اللغة الإنكليزية، علـم اجتماع، تاريخ، جغرافيا، حقوق، رياضيات، فيزياء، كيمياء، كيمياء حياتية، علـم الأحياء،

3. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنة جامعية واحدة، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

4. أن لا يقل عدد أرصدتها عن أربعة وعشرين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

5. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /21/ رصيدا إلزاميا في علوم التربـيـة، من ضمنها /3/ أرصدة في مادة تدريب عملي في مؤسسات التعليم العام ما قبل الجامعي، لا تقل مدته عن ثمانية أسابيع عمل، وبعدد ساعات لا يقل عن 120 ساعة،

ــ /3/ أرصدة إختيارية في مواد في علوم التربية من ضمن لائحة مواد تضم /15/ رصيدا اختياريا،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الـمودع أصولا لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي.

ثانيا: في ما خص الطلاب الجدد الـملتحقين بهذا البرنامج اعتبارا من العام الجامعي 2025­ - 2026 في تراكيز «تعليم الرياضيات» و«تعليم العلوم» و«تعليم اللغات» و«تعليم الاجتماعيات» و«تعليم الاجتماع»

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن تكون مبنية على الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في الاختصاصات الـممهدة الآتية (او في اختصاص يحمل اسما مرادفا لأي منها) الـمقابلة للـمواد التعليمية: اللغة العربية، اللغة الإنكليزية، علـم اجتماع، تاريخ، جغرافيا، حقوق، رياضيات، فيزياء، كيمياء، كيمياء حياتية، علـم الأحياء،

3. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنة جامعية واحدة، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

4. أن لا يقل عدد أرصدتها عن ثمانية وعشرين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

5. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /19/ رصيدا إلزاميا في مواد جذع مشترك في علوم التربية،

ــ /9/ أرصدة إلزامية في مواد في تعليم الاختصاص (الـمجال/الـمادة التعليمي/ـة(، من ضمنها /3/ أرصدة في مادة تدريب عملي في مؤسسات التعليم العام ما قبل الجامعي، لا تقل مدته عن ثمانية أسابيع عمل، وبعدد ساعات لا يقل عن 120 ساعة،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1056/2023 تاريخ

20/11/2024، وفق الجدول الـمرفق ربطا.

المادة 3

يسـري القرارين الـمبدئيين رقم 16/16/2006 تاريخ 10/3/2006 ورقم 4/2/2018 تاريخ 5/1/2018 على الطلاب الذين حازوا الشهادة التي يؤول إليها البرنامج في تعليم الـمجالات أو الـمواد التعليمية التالية، ابتداء من العام الجامعي 2002ــ2003 ولغاية العام الجامعي 2024ــ2025،

ــ تعليم اللغات (لغة عربية، لغة إنكليزية(

ــ تعليم الاجتماعيات (تاريخ، جغرافيا، تربية مدنية(

ــ تعليم الاجتماع

ــ تعليم الرياضيات

ــ تعليم العلوم (علوم الحياة، فيزياء، كيمياء(

على أن يعتمد للاعتراف بهذه الشهادة الـمنهاج الـمبين في الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.

المادة 4

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدولين 1 و2 الـمرفقين ربطا، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 5

تحدد مدة صلاحية هذا القرار بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/12/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي