إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 1122/1 تاريخ 30/10/2024 (تمديـد مهل تقديم كافة التصاريح الـمتعلقة بضريبة الـدخـل للتـصـاريـح التي مـددت مـهـل تقديمها لغاية 31/10/2024)،
بناء على القرار رقم 1136/1 تاريخ 05/11/2024 (تمديد مهل تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة الـمضافة عن الفصل الثالث من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها)،
بناء على القرار رقم 1137/1 تاريخ 05/11/2024 (تمديد مهلة تقديم تصريح الفصل الثالث من سنة 2024 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل الـمتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل وعلى الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والـمجالس والصناديق العامة كافة وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها)،
بناء على القرار الصادر عن الـمجلس الدستوري بتاريخ 23/12/2024 القاضي بتعليق العمل بالقانون رقم 328 (قانون تعليق الـمهل القضائية والعقدية والقانونية) الـذي نـشـر فـي الجريدة الرسمية بتاريخ 05/12/2024،
بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،
ومن أجل عدم تعريض الـمكلفين للغرامات الناتجة عن تعليق العمل بالقانون 328/2024،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 15/01/2025 ضمنا، الـمهل الـمتعلقة بالتصاريح والبيانات الدورية التالية:
ــ تقديم بيانات الفصل الأول والثاني والثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها.
ــ تقديم تصريح الفصلين الثاني والثالث من سنة 2024 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها.
تمدد لغاية 20/01/2025 ضمنا مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة الـمضافة عن الفصل الثالث من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها.
تمدد لغاية 31/01/2025 ضمنا، الـمهل الـمتعلقة بالتصاريح السنوية التالية:
ــ مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.
ــ مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.
ــ مهلـة تقديـم التصـريـح السـنوي وتسديد الضريبة عـن سنة 2023 التي تـنـتـهـي مهلته الأسـاسـية فـي 31/05/2024 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة ومهلة التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.
ــ مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للـمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لـمدى الحياة، وللـمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت نفسه رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لـمدى الحياة (النموذج ر8) وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه عن سنة أعمال 2023 .
ــ مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2023، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
ــ مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والـمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة الخاضعة للضريبة الـمنصوص عليها في الـمادة 93 من قانون الـموازنة العامة للعام 2024 .
ــ مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة للـمكلفين الذين يتبعون سنة مالية خاصة تنتهي مهلة تقديم تصريحهم السنوي بتاريخ 30/09/2024 وبتاريخ 31/10/2024 وبتاريخ 30/11/2024 .
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
24 كانون الأول 2024
وزير الـمالية
يوسف الخليل